الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حلف على زوجته بالطلاق إن خرجت بدون إذنه ثم غير نيته، وخرجت ناسية

السؤال

حلفت على زوجتي بالطلاق إذا خرجت من البيت بدون إذن، حتى ولو عند صديقتها الجارة، وبعد يومين غيرت نيتي حتى لا يقع الطلاق إذا حدث أي طارئ، ولم أخبرها بذلك، ولكن بعد عدة أسابيع ذهبت عند الجارة، وأخبرتني بذلك، ولما ذكّرتها باليمين، قالت إنها نسيت اليمين.
فما الحكم في ذلك هل وقع اليمين ؟ وماذا علي أن أفعل أو بماذا أكفر؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجمهور أهل العلم على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه، وهو القول الراجح، وما ذكرته من أنك بعد يومين غيرت نيتك حتى لا يقع الطلاق، ولم تخبرها بذلك. إذا كان القصد منه أنك أذنت لها بالخروج ولم تعلمها بإذنك. فإن ذلك لا يفيد شيئا، ولا ينتفي به الحنث إذا حصل المحلوف عليه.

جاء في الشرح الكبير للشيخ الدردير ممزوجا بمتن خليل:( و ) حنث إذا خرجت زوجته مثلا ( بلا ) علم ( إذنه ) لها في الخروج ( في ) حلفه ( لا تخرجي إلا بإذني ), وأذن لها, ولم تعلم بالإذن; لأن معنى كلامه إلا بسبب إذني, وهي لم تخرج بسببه، بخلاف إلا إن أذنت, وأذن، وخرجت قبل العلم به فلا حنث. اهـ.

وإن كان القصد أنك تراجعت عن يمينك وأبطلتها، فهذا لا يفيد أيضا عند جمهور أهل العلم، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يمكن التراجع عن الطلاق المعلق قبل الحنث إذا قصد الحالف الطلاق لا إن قصد اليمين. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 154993.

والذي يفيد في المسألة هو ما ذكرته من كون زوجتك قد ذهبت لجارتكم ناسية ليمينك، فهي إن كانت مبالية بهذا اليمين " بحيث لو لم تنسه لما أحنثتك " فلا يلزمك طلاق . وهذا هو المفتى به عندنا، وهو مذهب الشافعية، ورواية للحنابلة، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم. وراجع التفصيل في الفتوى رقم:137694.

وعلى هذا فلا حنث عليك ولم تطلق زوجتك، واليمين ما زالت منعقدة، فإذا خرجت زوجتك دون إذن منك وهي ذاكرة لليمين فإنها ستطلق بذلك.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني