الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

القول الراجح في الطلاق المعلق

السؤال

هل تقع اليمين المعلقة؟ وهل يحتاج الزوج إلى شهود لرد زوجته إذا وقع الطلاق وأراد أن يردها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان السائل يقصد يمين الطلاق المعلق، فإن الذي عليه جمهور أهل العلم ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه ولو كان الزوج لا يقصد طلاقا، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه من أهل العلم بلزوم كفارة يمين إن كان الزوج لا يقصد طلاقا وإنما قصد التهديد، أو المنع مثلا. والراجح مذهب الجمهور. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162

وفي حال وقوع الطلاق رجعيا - بأن لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة - فللزوج إرجاع زوجته قبل تمام عدتها من غير إشهاد عند أكثر أهل العلم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 126764

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني