السؤال
قلت لزوجتي: إن صافحت أحدا من غير محارمك فكل مصافحة بطلقة، وهذا كان لتهديدها بشيء قوي بعد أن نفد حلمي بين النصح والتعنيف. ثم هي أخبرتني أنها صافحها أقارب من غير محارمها لكنها تقول إنها كانت مضطرة حتى لا تحرجهم بعد أن مدوا يدهم وذلك في أكثر من ثلاث مرات . فهل يقع الطلاق بذلك أم لا؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه وهو الراجح. وبالتالي فإذا كنت قد علقت طلاق زوجتك على مصافحة أحد من غير محارمها ثم حصلت تلك المصافحة ثلاث مرات فأكثر فقد حصلت البينونة الكبرى عند الجمهور ولو كنت لا تقصد طلاقا وإنما قصدت منع زوجتك من المصافحة المحرمة، وبذلك تحرم عليك زوجتك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول، ومحل وقوع كل من الطلقة الثانية والثالثة إذا وقعت كل منهما وزوجتك في عصمتك لكونها في عدة من الطلاق السابق أو لكونك راجعتها ولو بجماع أو مقدماته عند بعض أهل العلم، وإن كان الطلاق بعد انقطاع العصمة فهو غير نافذ لكونه لم يصادف محلا، وراجع الفتوى رقم : 154665.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه من أهل العلم تلزمك كفارة يمين فقط ولا يقع الطلاق. وعلى هذا القول فزوجتك باقية في عصمتك كما كانت. وراجع الفتوى رقم : 19162.
مع التنبيه على أنه يحرم على المرأة مصافحة رجل أجنبي منها، ولا يبيح ذلك وجود حرج، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ـ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. رواه الطبراني في المعجم الكبير، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. وراجع المزيد في الفتوى رقم : 59671.
والله أعلم.