الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

علة تقديم الأخ الشقيق على الأخ لأب في الميراث

السؤال

الشيخ المفتي الكريم:
استخدم الحق تبارك وتعالى كلمة أخ في آيات المواريث في سورة النساء هكذا بعموم اللفظ وبلا تخصيص، فلم يقل سبحانه أخ شقيق وأخ غير شقيق فما السبب ؟ وكيف يفرق العلماء إذاً بين أخ شقيق وأخ غير شقيق، فالإخوة الأشقاء يرثون من أخيهم الشقيق أو أختهم، والأخ غير الشقيق وهو من نفس الأب لا يرث من أخيه. فكيف يكون ذلك؟
وكذلك الإخوة الأشقاء يرثون من أخيهم الشقيق أو أختهم من ميراث الأم من مالها الخاص بها، ولا يرث الأخ أو الأخت غير الشقيقة وهي من نفس الأم. أفيدونا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :

فما ذكره الأخ السائل من أن الأخ من الأب لا يرث الأخ الشقيق ليس على إطلاقه، فالأخ من جملة الورثة ويرث أخاه سواء كان شقيقا له أو أخا له من الأب، إلا أن الأخ يرث أخاه الميت بشرط , وهو ألا يوجد من هو أقرب للميت منه كابن الميت أو أبيه أو أقوى صلة بالميت منه وهو أخوه الشقيق , فكل واحد من هؤلاء أولى بالميت من الأخ للأب , فالأخ الشقيق أقوى صلة بالميت من أخيه لأب لأن الشقيق يدلي إلى الميت من جهتين: جهة الأم وجهة الأب، بينما الأخ من الأب لا يدلي إلى الميت إلا من جهة واحدة وهي جهة الأب , فكان العدل أن يقدم الأخ الأقوى صلة على الأخ الأضعف صلة؛ لحديث " فلأولى رجل ذكر " متفق عليه.

جاء في أسنى المطالب : إنْ اتَّحَدَتْ الْجِهَةُ وَالْقُرْبِ كَأَخَوَيْنِ أو عَمَّيْنِ وَاخْتَلَفَا قُوَّةً وَضَعْفًا بِأَنْ كان أَحَدُهُمَا يُدْلِي إلَى الْمَيِّتِ بِالْأَبَوَيْنِ وَالْآخَرُ بِالْأَبِ قُدِّمَ ذُو الْأَبَوَيْنِ على ذِي الْأَبِ؛ لِخَبَرِ: فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ، فَيُقَدَّمُ الْأَخُ لِلْأَبَوَيْنِ على الْأَخِ لِلْأَبِ، وَالْعَمُّ لِلْأَبَوَيْنِ على الْعَمِّ لِلْأَبِ ... اهــ

وجاء في الموسوعة الفقهية : الأْقْوَى قَرَابَةً يَحْجُبُ الأْضْعَفَ مِنْهُ ، فَالأْخُ الشَّقِيقُ يَحْجُبُ الأْخَ لأِبٍ ، وَالأْخْتُ لأِبٍ لاَ تَأْخُذُ النِّصْفَ مَعَ الأْخْتِ الشَّقِيقَةِ ، وَهَكَذَا فِي كُل الأْحْوَال الَّتِي تَتَّحِدُ فِيهَا الدَّرَجَةُ وَتَخْتَلِفُ قُوَّةُ الْقَرَابَةِ .. اهــ

وبهذا يتبين للسائل أن قوة الصلة بالميت هي الأساس أو العلة التي قدم بها الأخ الشقيق على الأخ من الأب في الميراث مع أن أباهم واحد.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني