السؤال
منذ شهرين عقد قِراني, وسافر زوجي للخارج للخدمة, ولم يدخل بي - لم يحدث وطء كامل - ومنذ أيام حدثت مشكلة بيننا عبر الهاتف, ولم يتفهمها زوجي, وجعلته يفقد أعصابه بشكل كبير لم أعهده من قبل, مؤديًّا به ذلك لنطقه بكلمة طالق خمس مرات متتالية في نفس اللحظة, وبعدها بدقائق هدأ, وسبَّ المشكلة, وندم كثيرًا على ما قاله, وقال: إنه لم يعِ كيف خرجت كلمة الطلاق؟ فلم يكن يقصدها, بل الغضب جعله غير مدرك لما يقول, وخرجت دون وعي منه, فرجعت له ظنًّا منا أن الطلاق في حالة الغضب الشديد لا يقع, متناسين هل هناك من شروط للدخول أم لا ليقع الطلاق؟
أرجو من فضيلتكم تزويدي بالجواب الشافي ليرتاح قلبي؛ لأني بعدما حدث تصرفت مع زوجي في أمور على أني لا زلت في ذمته, علمًا أنه بعد عقد القِران كانت هناك ملاطفة قد وقعت بيننا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك تلفظ بالطلاق غير مدرك لما يقول من شدة الغضب فطلاقه غير واقع سواء كان قبل الدخول أو بعده، أما إذا كان الغضب لم يسلبه الإدراك, ولم يغلب على عقله فطلاقه واقع، وراجعي الفتوى رقم: 98385.
واعلمي أن الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة طلاق بائن لا يملك الزوج فيه الرجعة، قال ابن قدامة في المغني: " أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ غَيْرَ الْمَدْخُولِ بِهَا تَبِينُ بِطَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ، وَلَا يَسْتَحِقُّ مُطَلِّقُهَا رَجْعَتَهَا "
وجمهور أهل العلم يجعلون للخلوة الصحيحة حكم الدخول, فتثبت بها العدة, ويملك الزوج مراجعة الزوجة إذا طلقها دون الثلاث بعد الخلوة الصحيحة, وهي الخلوة التي يمكن الوطء فيها عادة، وانظري الفتوى رقم: 43473.
والذي ننصحك به عرض المسألة على المحكمة الشرعية, أو على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوق بهم في بلدكم.
والله أعلم.