الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيف التصرف بالمال المكتسب من القمار

السؤال

أحد المسلمين لعـب عن طريـق الحاسوب لعبة ـ اللوطاري- فربح مبلغا كبيرا معتبرا من أستراليا. فما حكم التصـرف في هذا المبلغ؟ هل يجوز سحبه للمنفعة الخاصة وإذا لم يجز في المنفعة الخاصة هل يجوز سحبه وصرفه في معـونة المعوزين من المسلمين؟ إذ أن هذا المبلغ إذا لم يسحب سيبقى في حوزة الكفار كما معلوم لديكم.أرجو من فضيلتكم إجابة شافية كافية.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن لعبة اللوطاري التي تديرها بعض الأندية عن طريق الحاسوب نوع من القمار، ولا يجوز الاشتراك فيها، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) [المائدة:90].
والمبلغ الذي يتم الحصول عليه كسب محرم لا يجوز أكله، لكن ما دام هذا المبلغ قد جاء عن طريق من إذا ترك لهم فسوف تستفيد منه بعض الجهات التي لا تتوقى الحرام، فيكون عوناً لها على ما تقترفه من منكرات.
فالذي نراه هو ألا يرد المال، بل يصرف في مصلحة المسلمين العامة، ومنها معونة المعاقين ونحوهم، ولا يجوز أخذه للمنفعة الشخصية. كما هو الحال في فوائد البنوك الربوية، فإنها لا تترك وتؤخذ ويتصدق بها إذا اضطر أحد للإيداع في البنوك الربوية.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني