الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يعتبر من الغيبة وما لا يعتبر

السؤال

أنا أدرس في مدرسة, وعندما أرجع إلى المنزل أحكي لأمي ما تفعله المعلمات معي في الصف, مع ذكر أسمائهن, وبعض الكلام يكون غيبة, ولكنه لا يحتسب غيبة لأن والدتي لا تعلمهن, ولكن أمي في مجلس الأمهات حضرت إلى المدرسة, ورأت المعلمات, وبالتالي: كل ما كنت أحكيه لها عنهن تذكرته, فهل أنا آثم الآن؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ذكر المعلمات بما يكرهنه مع تعيينهن بأسمائهن من الغيبة, فعليك التوبة إلى الله تعالى من هذا الذنب وعدم العود لمثله.

جاء في شرح مسلم للنووي معلقًا على حديث أم زرع: "قال المازري: قال بعضهم: وفيه أن هؤلاء النسوة ذكر بعضهن أزواجهن بما يكره, ولم يكن ذلك غيبة, لكونهم لا يعرفون بأعيانهم أو أسمائهم, وإنما الغيبة المحرمة أن يذكر إنسانًا بعينه أو جماعة بأعيانهم, قال المازري: وإنما يحتاج إلى هذا الاعتذار لو كان النبي صلى الله عليه وسلم سمع امرأة تغتاب زوجها وهو مجهول فأقر على ذلك, وأما هذه القضية فإنما حكتها عائشة عن نسوة مجهولات غائبات, لكن لو وصفت اليوم امرأة زوجها بما يكرهه, وهو معروف عند السامعين كان غيبة محرمة. فإن كان مجهولًا لا يعرف بعد البحث فهذا لا حرج فيه عند بعضهم كما قدمنا, ويجعله كمن قال في العالم من يشرب أو يسرق, قال المازري: وفيما قاله هذا القائل احتمال, قال القاضي عياض: صدق القائل المذكور فإنه إذا كان مجهولًا عند السامع ومن يبلغه الحديث عنه لم يكن غيبة؛ لأنه لا يتأذى إلا بتعيينه, قال: وقد قال إبراهيم: لا يكون غيبة ما لم يسم صاحبها باسمه, أو ينبه عليه بما يفهم به عنه, وهؤلاء النسوة مجهولات الأعيان والأزواج, لم يثبت لهن إسلام, فيحكم فيهن بالغيبة لو تعين, فكيف مع الجهالة. والله أعلم" وراجعي للتفصيل في كيفية التوبة من الغيبة الفتاوى المحال عليها في الفتوى رقم: 71434.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني