الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حرمة التعرض للأعراض والدماء بمجرد الريبة

السؤال

حدثني جار لي أنه حينما كان عمره حوالي 10 سنوات، خرجت أمه بمعيته، وصحبت أحد الغرباء خفية عن والده إلى سوق تعتاده النساء قال: فتركوني في السيارة واتجها يعني أمه والغريب إلى الغابة المحاذية لذلك السوق، والظاهر من أجل ممارسة الفاحشة، وأنا الآن عمري يزيد عن 40 سنة، و لازال ذلك الغريب حيا يقارب 65 سنة من عمره، أشاهده في مدينتنا، وحدثتني نفسي بقتله دفاعا عن العرض جراء تلك الواقعة، حتى لا أكون ديوثا ممن لا يغار على عرضه أم أستر ذلك. فماذا أفعل؟ أفتوني جزاكم الله خيرا، فأنا في غاية القلق والتوتر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعلى جارك هذا أن يستر ما رأى، ولا ينبغي أن يطلع عليه أحدا أبدا، وليحتسب مثوبة الستر على المسلم عند الله؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة.

أما أن يرمي أمه، وهذا الغريب لمجرد حصول هذه التهمة، وقيام هذه الريبة، دون بينة مثبتة شرعا، فهذا ما لا يحل له بحال، فضلا أن يقتل نفسا عصمها الله تعالى بغير حق، فأعراض المسلمين ودماؤهم أعظم شأنا عند الله تعالى وأشد خطرا من أن يتقحمها امرؤ بمجرد الريبة، ولولا ذلك لاستباح قوم أعراض قوم ودماءهم.

وليس ما يريد فعله من الغيرة المطلوبة شرعا، بل هو من تزيين الشيطان له ليوقعه في قتل مسلم. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني