الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الحنث في يمين بالطلاق

السؤال

أقسمت بالطلاق أن لا أكتب شيئًا من تركتي لورثتي ما دمت حيًّا, وكان قسمي بالطلاق وأنا في حالة غضب ونقاش شديد مع زوجتي, وأنا الآن أريد أن أكتب شقة أمتلكها أنا وزوجتي مناصفة باسم أولادي, فما حكم الشرع في اليمين؟ وكيف أكفر عنه؟ وما حكم الشرع في كتابة الشقة لأولادي, والتنازل عن حقي وحق زوجتي منها لهم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت حلفت بالطلاق مدركًا لما تقول فلا عبرة بالغضب، فالغضب لا يمنع وقوع الطلاق, إلا أن يكون شديدًا قد غلب على عقل صاحبه؛ بحيث لا يدري ما يقول، وراجع الفتوى رقم: 98385.

فإذا حنثت في يمينك بكتابة شيء من أملاكك لورثتك وقع طلاقك, وهذا مذهب الجمهور, وهو المفتى به عندنا, خلافًا لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - الذي يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق, وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين, ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم: 11592.

وينبغي عليك اجتناب الحلف بالطلاق لثبوت النهي عنه, ولأنه من أيمان الفساق, وراجع الفتوى رقم: 58585.

أما بخصوص كتابة الشقة للأولاد: فإن كان المقصود بالكتابة تمليكهم الشقة في حياتكما بحيث يستطيعون التصرف فيها بالبيع وغيره، فتلك هبة جائزة, لكن يجب العدل فيها بين الأولاد, وانظر الفتوى رقم: 6242.

وأما إن كانت الكتابة بمعنى أنهم يملكونها بعد موتكما، فهذه وصية لا تجوز إلا بموافقة جميع الورثة حال كونهم بالغين راشدين؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث" رواه أبو داود، وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة " رواه الدارقطني.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني