الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم قول الزوج: علي الحرام

السؤال

أنا شاب عقدت قِراني قبل فترة وجيزة, وفي يوم من الأيام قلت عبارة: "عليّ الحرام " - وفي نيتي فعل شيء في المستقبل - ولكني لم أكملها, ثم قلت بعد جملة عليّ الحرام: أستغفر الله العظيم, فما حكم الشرع في هذه الحالة؟
وشكرًا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالراجح في قول: " عليَّ الحرام " أنه يتوقف على نية قائله، فإن قصدت به الطلاق فهو نافذ، وإن قصدت الظهار فهو نافذ، و إن لم تنوِ شيئًا فلا يلزمك شيء, جاء في كشاف القناع ممزوجًا بمتن الإقناع للبهوتي الحنبلي: (ولو قال عليّ الحرام أو يلزمني الحرام, أو الحرام يلزمني فلغو لا شيء فيه مع الطلاق ) لأنه لا يقتضي تحريم شيء مباح بعينه (ومع نية) تحريم الزوجة (أو قرينة) تدل على إرادة ذلك فهو (ظهار) لأنه يحتمله, وقد صرفه إليه بالنية فتعين له, قال في الفروع في الظهار: ويتوجه الوجهان إن نوى به طلاقًا, وأن العرف قرينة, قال في تصحيح الفروع: الصواب أنه يكون طلاقًا بالنية؛ لأن هذه الألفاظ أولى أن تكون كناية من قوله: اخرجي ونحوه, قال: والصواب أن العرف قرينة, والله أعلم. انتهى.

وفي حاشية الشرواني على تحفة المحتاج - وهو شافعي -: ومثل أنت حرام ما لو قال: علي الحرام ولم ينوِ به طلاقًا فلا كفارة فيه, كما ذكره شيخنا الشوبري, وفي فتاوى والد الشارح ما يوافقه. اهـ.

و يكون وقوع ما قصدته من طلاق أو ظهار معلقًا بالفعل الذي نويت تعليق قولك: " عليَّ الحرام " به، فإن تعليق الطلاق لا يشترط فيه التلفظ بالشرط، وتكفي فيه النية, قال الحجاوي الحنبلي: وإن ادعى أنه أراد بقوله طالق من وثاق .... لم تطلق فيما بينه وبين الله، ولم يقبل في الحكم، وكذا الحكم لو قال: أردت إن قمت فتركت الشرط ولم أرد طلاقًا. اهـ

وفي حال وقوع الطلاق فإن لم تكن دخلت بزوجتك فالطلاق بائن ولا عدة لها ولا سبيل لإرجاعها إلا بعقد جديد، وإن كنت قد دخلت بها فلك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملًا للثلاث, وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.

وفي حال وقوع الظهار لزمتك كفارة ظهار، وعليك إخراجها قبل معاشرة زوجتك, وهذه الكفارة سبق بيانها في الفتوى رقم: 192.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني