الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أدلة جواز الأذان للصبح قبل دخول وقتها، ووقت فعله

السؤال

ما الأدلة في الفقه المالكي على وجود أذان آخر الليل, وأذان لصلاة الصبح؟ ومتى يكون الأذان الثاني؟ للاستدلال بها على أحد الأئمة المتعصبة على المذهب المالكي - نسأل الله أن يهدينا وإياهم -.
جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

أما الأدلة: فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وغيره: لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن، ليرجع قائمكم، ولينبه نائمكم، وليس أن يقول الفجر، أو الصبح، وقال بأصابعه، ورفعها إلى فوق، وطأطأ إلى أسفل، حتى يقول: هكذا. وثبت في الصحيحين أيضًا قوله صلى الله عليه وسلم: إن بلالًا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم.

قال في التمهيد: وفي هذا الحديث من الفقه الأذان بالليل لصلاة الصبح؛ إذ لا أذان عند الجميع للنافلة في صلاة الليل ولا غيرها, ولا أذان إلا للفرائض المكتوبات.

قال ابن بطال: واختلف العلماء في جواز الأذان للصبح قبل طلوع الفجر، فأجاز ذلك طائفة، وهو قول مالك، والأوزاعي، وأبي يوسف، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وقال ابن دقيق العيد: وفي الحديث دليل على جواز الأذان للصبح قبل دخول وقتها, ذهب إليه مالك والشافعي, والمنقول عن أبي حنيفة خلافه؛ قياسًا على سائر الصلوات.

وقال العراقي في طرح التثريب: فيه جواز الأذان للصبح قبل دخول وقتها, وبه قال مالك, والشافعي, وأحمد, والأوزاعي, وعبد الله بن المبارك, وإسحاق بن راهويه, وأبو ثور, وداود, والجمهور.

أما وقته: فمحل خلاف بين أهل العلم, فقيل: وقته حين يذهب نصف الليل, وقيل: في ثلث الليل الأخير, وقيل: في السدس الأخير.

قال ابن بطال: وقال ابن حبيب: يؤذن للصبح وحدها قبل الفجر، وذلك واسع،... من نصف الليل، وذلك آخر أوقات العشاء إلى ما بعد ذلك, وقال ابن وهب: لا يؤذن لها قبل السدس الآخر من الليل، وقاله سحنون.

وقال في التاج والإكليل: ابن وهب: يؤذن لها من سدس الليل, ابن حبيب: من نصف الليل، الوقار: من آخر وقت صلاة العشاء.

وقال في العرف الشذي: قال النووي: يجوز التقديم إلى نصف الليل, وقال غيره: بتقديمه إلى سدس الليل الآخر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني