الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يختلف الحكم بين الوعد بالطلاق والتلفظ بتعليقه

السؤال

أختكم طبيبة ومتزوجة, ولم يدخل علّي زوجي, وذات مرة كنت أتحدث إلى زوجي فسألني عن أحوال عملي, فأخبرته أن هناك مريضًا شلَّ جزء من جسده, وكان البول محتبسًا فركبنا له قسطرة بولية فغضب غضبًا شديدًا, وأخبرني أنني إذا ركبت واحدة مرة أخرى, أو رأيت عضو رجل فسوف يطلقني - حتى لو كان عرضيًا - وفي أحد الأيام أتت إلينا بنت الجيران وأخذت كتابي الطبي لتتفحصه, وكانت تشاهد الصور, ثم فجأة قالت لي: ما هذا؟ فالتفت إليها, وإذا بي ألمح صورة عضو ذكري, فغيرت اتجاه رأسي بأسرع من لمح البصر, ولم أشاهده جيدًا, فخفت أن يكون الطلاق واقعًا, في حين أنه لم يذكر إن كان في صورة أو غيرها, فأرجو من حضرتكم إفادتي إذا كان الطلاق واقعًا أم لا, فأنا لا أريد أن أعيش أو أتكلم معه بالحرام.
شكرًا لكم, وأرجو الاستعجال في الرد.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان زوجك توعدك بأنك إذا نظرت على عضو رجل فسوف يطلقك - كما هو ظاهر سؤالك - فهذا لا يترتب عليه طلاق, ولو فعلت ما منعك منه؛ لأن الوعد بالطلاق لا يحصل به الطلاق, وانظري الفتوى رقم: 9021.

أما إن كان تلفظ بصيغة فيها تعليق الطلاق على هذا الأمر, كما لو قال: "إن نظرت إلى عضو رجل فأنت طالق", ففي هذه الحال يقع الطلاق إذا فعلت ما منعك منه زوجك مختارة, غير ناسية, حسب نيته وقصده، وانظري الفتوى رقم: 35891، وهذا هو مذهب لجمهور, وهو الراجح عندنا, لكن ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الطلاق المعلق إنما يقع إذا قصد به الزوج إيقاع الطلاق, أما إذا كان قصده التهديد, أو الحث, أو المنع فلا يقع, وراجعي الفتوى رقم: 75614.

وبخصوص تطبيب المرأة للرجال: فراجعي الفتوى رقم: 10631.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني