السؤال
حلفت على زوجتي بالطلاق بألا تخرج من العمارة, أو تُدخِل أحدًا شقتنا دون إذن مني، وكان نص الحلف: "علي الطلاق ما تخرجي من باب البيت - والنية العمارة - أو حد يدخل الشقة من غير إذن", وقد كانت نيتي إيقاع الطلاق, وقد أخبرت زوجتي بأن نيتي الطلاق لردعها، وحثها على إطاعة الأمر, وقد استأجرت محلًا في الشارع المجاور لمنزلي، وفي أحد الأيام أتت زوجتي إلى المحل لتستأذنني أن تذهب لصديقتها، فأخبرتها أن حلفي كان بألا تخرج من البيت، فأخبرتني أنها فهمت أن الحلف بألا تخرج دون إذن، وقد أتت لتستأذن, وقد أدركت حينها أن الطلاق قد وقع, وبعدها بعدة أيام اتصلت بي زوجتي, وأخبرتني أن أختها كانت بجوار المنزل فدعتها للزيارة، وبعد مجيء أختها وانتهاء زيارتها تذكرت زوجتي الحلف، فاتصلت زوجتي وأخبرتني بأنها دعت أختها وهي ناسية الحلف بالطلاق, وسؤالي - بارك الله فيكم -: هل الطلاق قد وقع فعلًا في المرة الأولى والثانية؟
وما هي شروط الرجعة؟
جزاكم الله خيرًا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت زوجتك قد خرجت من البيت متأولة عدم وقوع الطلاق بخروجها لطلب الإذن منك، وخرجت في المرة الثانية ناسية لحلفك ففي وقوع الطلاق عليها في المرتين خلاف بين أهل العلم, فالجمهور على وقوع الطلاق, وبعض المحققين من العلماء يرى عدم الوقوع، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: ..قَدْ يَفْعَلُ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ نَاسِيًا، أَوْ مُتَأَوِّلًا، أَوْ يَكُونُ قَدْ امْتَنَعَ لِسَبَبٍ، وَزَالَ ذَلِكَ السَّبَبُ، أَوْ حَلَفَ يَعْتَقِدُهُ بِصِفَةٍ فَتَبَيَّنَ بِخِلَافِهَا، فَهَذِهِ الْأَقْسَامُ لَا يَقَعُ بِهَا الطَّلَاقُ عَلَى الْأَقْوَى. وانظر الفتوى رقم: 168073.
وفي حال وقوع الطلاق, ولم يكن مكملًا للثلاث فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها بقولك: راجعت زوجتي, أو بجماعها، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 54195.
وننصحك باجتناب الحلف بالطلاق لثبوت النهي عنه, ولأنه من أيمان الفساق, وراجع الفتوى رقم: 58585.
والله أعلم.