الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حلف على زوجته بالطلاق إذا ذهبت إلى منزل أبيها أو إذا أتوا إلى بيتها

السؤال

بعد مشاجرة بين أبي وزوجي - بسبب تدخله في حياتي - بدون شكوى مني, حلف عليّ زوجي بالطلاق إذا ذهبت إلى منزل أبي أو هم أتوا إلى بيتنا, لأن أبي في المشاجرة سب زوجي وأخو زوجي كان موجودًا, وأمي امرأة عنيدة ومسيطرة, فلم تقبل كلام زوجي, وبرغم أني اتفقت معها على أن نتقابل في الخارج, وتقابلنا وحكيت لها ما حدث, فقالت لي: إن الطلاق لا يقع؛ لأن زوجي كان غاضبًا جدًّا, وفي اليوم التالي جاءت إلى بيتنا وزوجي في الشغل, ولم أخبره, وبعد أيام تكلمت معه, واكتشفت أنه كان في نيته الطلاق؛ لأنه خائف على بيتنا منهم, وخائف أن يدمروه, وعندنا بنت عمرها 4 أشهر, ولأن أمي دائمًا ضده, وشديدة عليه, وأنا أريد أن أكمل حياتي معه, لكني خائفة من وقوع الطلاق فقد ظننت أنه يهدد فقط, وهو يقول لي: إنه يريد أن يكمل معي لكن دون أهلي, ويمكنني أن أراهم في الخارج, وقال لي زوجي: إنه إن حصل ما حدث مع رجل فإنه كان سيطلق, أو أخذ الأب بنته معه خوفًا عليها, وأنا خائفة جدًّا أن أخبره أنها دخلت منزلنا؛ لأنه عصبي, ولن أتوقع ردة فعله, وطلبت منه الآن أن يبحث عن فرصة عمل في بلد غير التي يعيش فيها أبي وأمي لنسافر إليها؛ لأني أعيش دائمًا في ضنك منهم, ونحن نعيش في أوروبا, وهو يحمل شهادة الدكتوراه. أرجوكم ساعدوني, وشكرًا جزيلًا لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام زوجك كان قاصدًا تعليق الطلاق على ذهابك إلى منزل أهلك أو حضورهم إليك في بيتك، فقد وقع الطلاق بدخول أمك البيت، وعليه: فلتخبريه بذلك، فإن كان لم يستكمل ثلاث طلقات فله مراجعتك قبل انقضاء عدتك، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجعي الفتوى رقم: 30719.

واعلمي أن طاعة زوجك مقدمة على طاعة والديك, قال المرداوي الحنبلي - رحمه الله - في الإنصاف: لا يلزمها طاعة أبويها في فراق زوجها, ولا زيارة ونحوها, بل طاعة زوجها أحق.

وقال ابن تيمية - رحمه الله - في مجموع الفتاوى: الْمَرْأَةُ إذَا تَزَوَّجَتْ كَانَ زَوْجُهَا أَمْلَكَ بِهَا مِنْ أَبَوَيْهَا, وَطَاعَةُ زَوْجِهَا عَلَيْهَا أَوْجَبُ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني