السؤال
إذا قال رجل لأخته: "إذا فعلت زوجتي كذا فسوف أطلقها, أو تتطلق" فهل هذا يعتبر يمينًا معلقًا؟
وإذا كان الرجل يجهل أن هذا طلاق, وفعل هذا مرارًا, وفعلت زوجته هذا الأمر الذي أقسم عليه فما الحكم؟ فقد قالها أكثر من ثلاث مرات جاهلًا بأن هذا طلاق.
جزاكم الله خيرًا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الرجل: "سوف أطلقها" أو: "سوف تتطلق" مجرد وعد وتهديد بالطلاق، والوعد والتهديد لا يقع به طلاق, كما بيناه في الفتوى رقم: 9021.
وعليه؛ فلم يقع الطلاق على زوجة هذا الرجل بفعلها الأمر الذي هددها زوجها بالطلاق إن فعلته ولو تكرر ذلك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في مجموع الفتاوى: الوعد بالطلاق لا يقع ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد ولا يستحب.
وعلى هذه الزوجة أن تطيع زوجها في المعروف, ولا تضطره لتهديدها بالطلاق.
وعلى أية حال فينبغي للزوج أن لا يهدد بالطلاق, ولكن إذا خشي نشوز زوجته وعظها, فإن لم ينفع الوعظ هجرها في المضطجع, فإن لم ينفع الهجر ضربها ضربًا غير مبرح، وتراجع الفتوى رقم: 178143.
والله أعلم.