الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الطلاق المعلق في نظر أهل العلم

السؤال

حصلت مشاكل بيني وبين زوجي، تطورت للضرب المبرح، والتلفظ علي بألفاظ، ولعن وسب. ذهبت لأهلي، ومن ثم تراجعنا، وبعدها حصل خلاف بيننا، ثم قال: أنت طالق، طالق، طالق بالثلاث إذا سمعت مني بعد الآن كلمة تضايقك مني، وأنا أصرخ وأقول لا تقدر على أن تتقيد بهذا الطلاق، وتحدث بيننا مشاكل، قال: لا، وكرر نفس الكلام أكثر من مرة، ومع الأيام حصلت المشاكل، ولم تخل من السب واللعن. أنا قد قلت له راجع مفتيا، لكن لم يعر للموضوع أي اهتمام، مع العلم أنه طلقني طلقة، واستفتى، وراجعني، ولم يعلم أحد من الخلق عن طلاقي.
وأيضا حصل خلاف وقال: (علي الطلاق تحرمين علي إذا لم تأتي تعتذري، وتقبلي رأسي، وتحلفي على المصحف أن قلبك صافي)
أذلني، واتخذ الطلاق تهديدا لي، وإذلالا ومهانة.
ذهبت إليه واعتذرت إليه، وقبلت رأسه، لكن لم أحلف على المصحف كذبا؛ لأن قلبي لم يصف.
فما الحكم؟
وأرجو منكم كلمة لمن أخذ الطلاق شأنه حتى بالحلف مثل: (علي الطلاق لفعلت كذا، علي الطلاق ما تروح، علي الطلاق عشاك عندي.وهكذا.......) 

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالجمهور على أنّ الطلاق المعلّق يقع إذا وقع ما علّق عليه، سواء قصد الزوج الطلاق أو كان قصده التهديد ونحوه، وأنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثاً -وهو المفتى به عندنا- خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمّية الذي يرى عدم وقوع الطلاق المعلق إذا قصد به التهديد أو المنع أو الحث، وأنّه يمكن حلّه بكفارة يمين، وأنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة؛ وانظري الفتوى رقم: 19162
وعليه؛ فعلى المفتى به عندنا، فقد طلقت من زوجك، وبنت منه بينونة كبرى، ولا رجعة له عليك؛ لكن ما دام في المسالة خلاف بين أهل العلم، فينبغي أن تعرضيها على المحكمة الشرعية، أو على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوقين ببلدكم .
وننصح الزوج بالبعد عن استعمال لفظ الطلاق في الحلف أو التهديد، فالحلف المشروع يكون بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق, وقد ذهب بعض العلماء إلى تحريمه, وبعضهم إلى كراهته؛ وانظري الفتوى رقم: 138777.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني