الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قول الزوج: تحرمين علي لو ذهبت إلى مكان من غير علمي ثم إذنه لها بالذهاب

السؤال

أرجو إفادتي: زوجي يمنعني من أن أذهب عند أقاربي بدونه، علما بأنه يعمل في بلد آخر، وجدتي تسكن في نفس عمارة أمي، وأنا أذهب عند أمي عند سفره، وجدتي سيدة كبيرة في السن، وذات مرة قال لي: تحرمين علي لو ذهبت لمكان من غير علمي، وفعلا لم أذهب أبدا. ثم بعد ذلك قال لي أمام أبي وأمي في وقت مشاجرة بيننا: أنا موافق على أن تذهبي لجدتك. المهم أني أذهب لها في نفس العمارة. وقال لي مرة أن هذا التحريم تهديد منه لي، فأنا لا أعرف إن كان ذهابي لجدتي حرام أم لا؟ علما أنني لم أخبره بذهابي لها منعا للمشاكل بيننا. فأرجو إفادتي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فذهابك إلى جدتك ننظر فيه من جانبين:
الأول: ما إن كان يترتب عليك منه إثم أم لا. فإن ذهبت إليها قبل أن يأذن لك زوجك به، فأنت آثمة في ذلك. وأما إن ذهبت إليه بعد أن أذن لك فيه، فلا إثم عليك.
الثاني: الحنث في التعليق المذكور من عدمه. فبما أن زوجك قد علق تحريمك على ذهابك إلى أي مكان دون علمه، وقد ذهبت إلى جدتك دون علمه، فقد وقع الحنث. ولا ينفعه تراجعه عند الجمهور؛ وتحريم الزوجة يرجع فيه إلى نية الزوج على الراجح من أقوال الفقهاء؛ كما أوضحناه بالفتوى رقم: 30708 . وإن قصد زوجك فعلا مجرد التهديد، فإنه تلزمه كفارة يمين فقط. ولكن كما هو واضح لا بد من علمه بحصول الحنث، ولذلك يجب عليك إخباره، وتحيني لذلك الوقت المناسب، أو الاستعانة بالشخص المناسب الذي يمكن أن يبلغه.
وننبه إلى أنه ينبغي أن يسود الحياة الزوجية التفاهم بين الزوجين، والاحترام المتبادل بينهما، وأن يجتنبا المشاكل قدر الإمكان، وإذا وقعت فليتحريا الحكمة في حلها، وليجتنب الزوج ألفاظ الطلاق والتحريم ونحوهما. وانظري الفتوى رقم: 93248.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني