السؤال
أنا متزوج ولي طفلان, دخلت منزلي وكانت زوجتي تصرخ بصوت عالٍ على أبنائي, فقلت لها: "ما لك تصرخين كالمرأة المطلقة؟" فهل هذا يعدّ من كنايات الطلاق؟ مع العلم أنه لا توجد بيننا خلافات تذكر.
أنا متزوج ولي طفلان, دخلت منزلي وكانت زوجتي تصرخ بصوت عالٍ على أبنائي, فقلت لها: "ما لك تصرخين كالمرأة المطلقة؟" فهل هذا يعدّ من كنايات الطلاق؟ مع العلم أنه لا توجد بيننا خلافات تذكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق إنما يقع باللفظ الصريح, أو بالكناية مع النية، والكناية هي: اللفظ الذي يحتمل معنى الطلاق وغيره، أما الألفاظ التي لا تحتمل معنى الطلاق فلا يقع بها طلاق.
وقولك لزوجتك: "ما لك تصرخين كالمرأة المطلقة؟" لا يحتمل الطلاق فلا يكون كناية فيه.
وعليه: فهذا اللفظ الذي صدر منك لا شيء فيه.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني