الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن بنتين، وأخوين، وأختين

السؤال

توفي رجل كبير في السن، وترك من الورثة بنتين، وأختين، وأخوين. كيف توزع التركة بينهم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان قصدك أن المذكورين من جملة ورثة الميت المذكور وليسوا هم كل الورثة، فعليك أن تعيد كتابة السؤال وتذكر جميع الورثة حتى تكون الإجابة وافية.
وإن كان قصدك أنهم هم الورثة فقط، أي أن الميت لم يكن له وارث غير بنتيه، وأخويه، وأختيه، وكان جميع الإخوة أشقاء، أو كانوا جميعا لأب، فإن تركته تقسم على النحو التالي:
لبنتيه الثلثان فرضا، لتعددهن، وعدم وجود من يعصبهن؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}. وقال صلى الله عليه وسلم لأخي سعد بن الربيع لما توفي عن بنتين.. اعط ابنتي سعد الثلثين... الحديث رواه أحمد والترمذي وغيرهما.
وما بقي بعد فرض البنات فهو للإخوة تعصيبا؛ يقسم بينهم للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى؛ لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}.

وأصل التركة من ثلاثة، وتصح من ثمانية عشر؛ فتقسم التركة على ثمانية عشر سهما؛ لكل واحدة من البنتين ستة أسهم منها، ولكل واحد من الإخوة الذكور سهمان، ولكل واحدة من الإناث سهم واحد.

وأما إذا كان الأخوان والأختان من جهة الأم فقط، فإنهم حينئذ يحجبون جميعا بالبنات، ويكون باقي المال للبنتين إذا لم يوجد عاصب للميت.

وإذا كان بعضهم شقيقا للميت وبعضهم غير شقيق، فإن باقي المال بعد سهم البنتين يكون للشقيق فقط، سواء كان الشقيق منهم ذكرا أو أنثى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني