الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قال لزوجته حالة غضب: (إنها ليست في عقدي)

السؤال

قلت لزوجتي في حالة غضب: (إنها ليست في عقدي), ولم أقصد في نيتي أن أطلقها, وكل ما قصدته إغضابها, علمًا أنه لم يبق لي إلا طلقة واحدة, فقد سبق لي أن طلقتها مرتين, فما الحل؟
جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقولك لزوجتك: "لست في عقدي" كناية, وليس صريحًا في الطلاق, والكناية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، إلا أن بعض العلماء يرى وقوع الطلاق بالكناية حال الغضب ولو بغير نية، لكن هذا في القضاء, أما ديانة فلا يقع الطلاق بالكناية بغير نية ولو حال الغضب، وانظر الفتوى رقم: 184031.

وعليه: فإن كنت لم تقصد بهذه العبارة الطلاق فلم يقع على زوجتك طلاق فيما بينك وبين الله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني