الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حلف بالطلاق ألا يسلم على قريبه ولا يكلمه

السؤال

كان شخص من أقاربي جالسا عندي، وكان هناك عشاء، فقلت له هيَّا تعشى معي، فقال: لا. فهو حلف أنه لا يأكل، وأنا غضبت وحلفت عليه، فهو حلف ولم يأكل من العشاء، فغضبت عليه، من شدة الغضب لم آكل العشاء، ورميته في القمامة، وحلفت وقلت له: والله، وعلي الطلاق لا أسلم عليك، ولا أكلمك، مع العلم أني لم أقصد الطلاق، ولم تخرج في نية للطلاق، لكن من شدة الغضب، وهو كان قد حلف أنه لن يأكل. أرجو الإفادة. وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما دام صاحبه قد تلفظ به مدركا لما يقول غير مغلوب على عقله، وراجع الفتوى رقم: 98385
وعليه، فما دمت قد حلفت بالطلاق على ترك السلام والكلام مع قريبك، مدركا لما تقول، فإنك إذا سلمت عليه، أو كلمته، حنثت، ولزمتك كفارة يمين جراء حلفك بالله، ووقع الطلاق جراء حلفك بالطلاق، وذلك لأن مذهب الجمهور هو على أن الحلف بالطلاق يقع به الطلاق عند الحنث – وهو المفتى به عندنا - ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به الطلاق وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله؛ فإذا حنث الحالف به، لزمته كفارة يمين ولا يقع به طلاق. وانظر الفتوى رقم: 11592 والفتوى رقم: 167927 .

هذا؛ وإن مقاطعتك لقريبك على هذا النحو حيث تمتنع عن السلام عليه إذا سلم، أو عن مكالمته عند توفر الداعي لها، غير جائزة؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال ..... متفق عليه.

وننبهك إلى أن إلقاء الطعام في القمامة من غير فساد أصابه لا يجوز، لما فيه من إضاعة المال، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال؛ وانظر الفتوى رقم: 100336 .

كما ننبه إلى أن الحلف بالطلاق غير مشروع، وإنما المشروع عند الحاجة الحلف بالله تعالى .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني