السؤال
المرأة التي تحيض كيف تعمل لا تستطيع مسح رأسها إذا طهرت من حيث الغسل، ومن حيث الوضوء لكل صلاة؟
المرأة التي تحيض كيف تعمل لا تستطيع مسح رأسها إذا طهرت من حيث الغسل، ومن حيث الوضوء لكل صلاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فنقول ابتداء: من المعلوم أن الطهارة قسمان: طهارة كبرى, كغسل الجنابة، والغسل من الحيض والنفاس, وتكون هذه الطهارة بغسل كل البدن بما في ذلك الرأس؛ وطهارة صغرى, وهي: رفع الحدث الأصغر، وتكون بالوضوء، ومنه مسح الرأس .
وليت السائل ذكر لنا ما هو العذر المانع من غسل الرأس ومسحه, والذي يمكننا قوله على سبيل العموم هو أن غسل الرأس فرض في الغسل الواجب, ومسحه فرض في الوضوء. ومن عجز عن غسله في الغسل، أو مسحه في الوضوء لعذر شرعي كمرض، فإنه يتيمم له, فيغسل كل بدنه إلا الرأس يتيمم له, ويغسل أعضاء وضوئه ولا يمسح رأسه ويتيمم له, وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 33567 ، 152259 ، 150293.
والله تعالى أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني