السؤال
قال أحد الشباب إنه حينما كان يمرّ على الطريق، وضع قدمه فوق قطعة خبز على الأرض. فما الدليل على أن فعله حرام؟
فأجابه أحد الشباب بأن فعله حرام، وهو من الكفر بالنعمة.
سؤالي هو:
1. هل من وطِئ بقدمه فوق الخبز الساقط على الأرض بقصد أو بدون قصد يأثم أو لا ( وماهو الدليل )؟
وهل يختلف الحال باختلاف النية والقصد، فمثلاً من لم يهتم بالخبز وعامله معاملة الصخرة التي في الطريق فوطئها بقدمه؟
2. ما حكم من أصدر الفتوى بحدوث الإثم على السائل الأصلي بدون أن يكون لديه دليل شرعي، ولا حتى سأل عن النية خلف الحدث وهل كانت بقصد أو بدون قصد، وعند ما أخبرته أنه بحاجة إلى الدليل قال: هذا من إفساد نعمة الله؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما ما سألت عنه من أمر الخبز: فإن احترام الخبز وإكرامه أمر مطلوب، فلا ينبغي امتهانه ولا معاملته بما يوهم احتقاره، ومن ذلك دوسه بالأرجل، وهذا لما فيه من الاستهانة بالنعمة.
قال في مطالب أولي النهى: وتكره إهانته، فلا يمسح يده، أو السكين به.
وقال السيوطي: ودوسه مكروه كراهة شديدة، بل مجرد إلقائه في الأرض من غير دوس مكروه.
وقال المناوي: وإكرامه بما مر، وأن لا يوطأ، ولا يمتهن بنحو إلقائه في قاذورة أو مزبلة، أو ينظر إليه بعين الاحتقار.
وقال أيضا: لأن في إكرامه الرضى بالموجود من الرزق، وعدم الاجتهاد في التنعم وطلب الزيادة. وقول غالب القطان: من كرامته أن لا ينتظر به الأدم غير جيد؛ لما سبق أن أكل الخبز مأدوما من أسباب حفظ الصحة. ومن كلام الحكماء: الخبز يباس ولا يداس! قال بعضهم: ومن إكرامه أن لا يوضع الرغيف تحت القصعة.
أما من وطئ الخبز ساهيا غير قاصد امتهانه بذلك، فمعلوم أن المخطئ لا يلحقه حرج، فقد قال الله تعالى: رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا، وقال الله في جوابها: قد فعلت. أخرجه مسلم.
وأما ما سألت عنه من أمر الفتوى بغير علم؛ فراجع لذلك الفتوى رقم: 14585 .
لكن ما صدر من هذا الأخ قد لا يكون بالضرورة إفتاء، بل نصحا وتوجيها فعله، وسبق أن علم الحكم فأرشد إليه.
والله أعلم.