الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يجمعون مالا للنفقة كل شهر والباقي يأخذه من يتولى النفقة

السؤال

أنا موظف في الدولة أعيش مع زملائي في العمل ويتم تسليم بعض المال لأحدنا شهريا ليشتري لنا الطعام طيلة شهر ثم يأتي واحد آخر ليبدأ مع شهر جديد فإذا بقي بعض المال أخذه من كان مسيرا لذلك الشهر وأصبح هذا عرفا عندنا، فهل هناك طريقة أصلح من هذه الطريقة التي نتفق عليها كلنا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنتم تجمعون مبلغا شهريا فيما بينكم للنفقة وتأتمنون أحدكم عليه لينفق منه عليكم خلال الشهر وقد يبقى فضل فيأخذه لنفسه فلا حرج في ذلك إن كان أخذه للباقي عن طيب نفس منكم؛ وإلا فليزمه رد الباقي إليكم، والأولى هو رد ما يفضل لنفقة الشهر الثاني وهكذا لاحتمال أن يسكت أحدكم حياء على أخذ زميله للباقي لا عن طيب نفس منه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه أبو داود وصححه الألباني.

قال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية:... ألا ترى إلى حكاية الإجماع على أن من أخذ منه شيء على سبيل الحياء من غير رضا منه بذلك لا يملكه الآخذ، وعللوه بأن فيه إكراهاً بسيف الحياء فهو كالإكراه بالسيف الحسي، بل كثيرون يقابلون هذا السيف ويتحملون مرارة جرحه ولا يقابلون الأول خوفاً على مروءتهم ووجاهتهم التي يؤثرها العقلاء ويخافون عليها أتم الخوف... انتهى.
وفي نظم ابن ما يابى لنوازل العلوي:

ومن يقل لكحبيبٍ هيتا لك فخذ من مالنا ماشيتا

فلا يجوز أكله الحبيب إلا لما النفس به تطيب

وما تصدق حياء يمنع إذ سيفه من الحسام أقطع .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني