الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الصيام.. وإلا فترك هذا البلد واجب

السؤال

متزوج وأعمل في بلد غير بلدي وزوجتي بعيدة عني ولا أستطيع إحضارها لعندي نظراً لعدم استطاعتي كفالتها لدخلي المحدود حسب قانون البلد التي أعمل فيها وأشعر بالضيق نظراً لكثرة النساء الكاسيات العاريات حيث الزنا سهل جداً وأخشى على نفسي الفتنة هل أترك عملي وأعود لبلدي وأبحث عن عمل وأعف نفسي وأهلي والرزق على الله؟أرجو الرد في أسرع وقت ممكن لأهمية الموضوع وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الله تعالى شرع الزواج لمقاصد عظيمة، وأهداف جليلة، ومن هذه الأهداف: إحصان كلٍ من الرجل والمرأة عن الوقوع فيما يغضب الله تعالى، كالنظر المحرم وما يجر إليه من فواحش وكبائر، قال تبارك وتعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) [الروم:21].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء" متفق عليه.
فقد دلت هذه النصوص على فائدة عظيمة من فوائد النكاح: وهي السكن وغض البصر وحفظ الفرج، ودلتنا كذلك على علاج من لم يستطع الزواج وهو الصوم، فالصوم يكسر الشهوة، ويقوي على الصبر عن معصية الله.
ولذلك فإننا نوصي الأخ بذلك أولاً، مع البعد قدر الإمكان عن مثيرات الشهوات والمغريات التي تفتح على الإنسان باب الفتنة، وتوقعه في شرك الشيطان.
فإن لم تنكف نفسه عن التفكير في الحرام بعد الأخذ بهذه الأسباب، فإقامته في هذا البلد حرام، لأنه يؤدي إلى حرام.
قال عز الدين بن عبد السلام في قواعد الأحكام: وما أدى إلى الحرام، فهو حرام. ا.هـ.
ويجب عليه ترك هذا البلد، والعودة إلى بلد زوجته طلباً للإحصان، لأن ترك الحرام واجب. ا.هـ ذكرها القرافي في الفروق.
وليعلم أنه لا يجوز للزوج أن يغيب عن زوجته أكثر من ستة أشهر إلا بإذنها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 10254، والفتوى رقم: 9035.
ولمزيد من الفائدة راجع هاتين الفتويين: 12919، 9062.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني