الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شروط جواز استئجار امرأة للخدمة

السؤال

رجل اتفق مع مكتب لاستقدام شغالة مسلمة، وكانت سيئة المعاملة لأهله ، وقد دفع عليها من المصاريف ما يجب أن تخدم عنده سنتين ، وقد تبين له أنها غير مسلمة ولا كتابية أيضا ، فأراد تغييرها . واكتشف أنها كانت تسرق ذهب أهله ، فأخذ مبالغ منها دون علمها وسفرها . فهل عليه شيء في أخذ ذلك المال منها ، وإذا كان ذلك ، فماذا عليه الآن أن يفعل بالمال الذي أخذه ، خوفا أن يكون قد أثم في أخذ المال ؟ أفتونا أفادكم الله .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد ذهب العلماء إلى جواز استئجار المرأة للخدمة، بشرط عدم الخلوة بها، وعدم النظر إليها، قال في مطالب أولي النهى -حنبلي-: قال المجد : وإن استأجر امرأة أجنبية حرة أو أمة لشغل مباح لعمله، جاز -نص عليه- وكان حكم النظر إليها والخلوة بها على ما كان عليه قبل الإجارة. انتهى
وذهب الحنفية إلى كراهة ذلك، كما ذكره الكاساني في بدائع الصنائع فقال: قال أبو حنيفة : أكره أن يستأجر الرجل امرأة حرة يستخدمها ويخلو بها، وكذلك الأمة، وهو قول أبي يوسف ومحمد. أما الخلوة: فلأن الخلوة بالمرأة الأجنبية معصية، وأما الاستخدام: فلأنه لا يؤمَن معه الاطلاع عليها، والوقوع في المعصية. انتهى
وذهب الشافعية إلى التحريم، فقال في حاشية قليوبي وعميرة : ولو استأجر أجنبي أمة تخدمه، فوجهان، وينبغي أن يكون الأصح: التحريم، لأنه لا ينفك عن النظر غالباً. انتهى
والراجح عندنا -والله أعلم- أن استئجار المرأة للخدمة جائز بشروط ذكرناها في الفتوى رقم:
18210 والفتوى رقم: 15991 والفتوى رقم: 1962.
وننبه الأخ السائل إلى أنه يحق له فور علمه بأنها غير مسلمة أن يطالب مكتب الاستقدام بتغييرها، لأنه أتى بها على خلاف العقد الذي بينهما، ويضمن المكتب ما تسبب لك فيه من خسارة، لأنه وكيل، والوكيل ضامن إذا فرط أو قصر.
أما بالنسبة للأشياء التي سرقتها هذه الخادمة من زوجتك، فإنه يحق لك استردادها إذا كانت موجودة بأعيانها، فإن لم تكن موجودة بأعيانها، جاز لك أخذ غيرها من مال السارقة بشرط ألا تزيد عن مقدار حقك.
قال البخاري : باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه، وقال ابن سيرين : يقاصه، وقرأ:وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ [النحل:126]. انتهى
وراجع في ذلك الفتوى رقم:
8780.
فإن كنت أخذت من مالها أكثر من حقك فعليك أن ترده إليها لأنك أخذته بغير حق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح، وراجع الفتوى رقم: 6022
هذا إذا تحققت بما لا يدع مجالاً للشك أنها هي التي سرقت ذهب زوجتك، أما مجرد الظن والاتهام فلا يبيح لك أخذ شيء من حق الخادمة.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني