السؤال
خطيبة صديقي تمتلك أموالًا ربوية من أرباح البنوك, وتريد أن تعطي خطيبها الذي يعمل بمبلغ زهيد هذه الأموال, وزواجه قد اقترب, وهو لا يستطيع أن يجهز نفسه, فهل يجوز أن يأخذ هذه الأموال ويجهز شقته ويصرف على زواجه؟
خطيبة صديقي تمتلك أموالًا ربوية من أرباح البنوك, وتريد أن تعطي خطيبها الذي يعمل بمبلغ زهيد هذه الأموال, وزواجه قد اقترب, وهو لا يستطيع أن يجهز نفسه, فهل يجوز أن يأخذ هذه الأموال ويجهز شقته ويصرف على زواجه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن مصرف هذا المال المكتسب من هذا الوجه هو فقراء المسلمين ومساكينهم, وسبل الخير العامة, كالمساجد, ومحاضر العلم, وغير ذلك, ويصرف في هذه المصارف على سبيل التخلص منه, لا على سبيل الصدقة.
وبناء على هذا: فإذا كان هذا الخاطب فقيرًا محتاجًا في نفقته, أو فيما يتزوج به، فهو كغيره من عامة فقراء المسلمين له أن يأخذ من هذا المال ما يسد به حاجته, وراجع للمزيد الفتوى رقم: 95941.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني