الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حلف بالطلاق على ذبح ابنه لو شرب الدخان

السؤال

سؤالي بخصوص حكم الطلاق: أبي منذ 3 سنوات أو أزيد أو أقل حلف على أخي يمين الطلاق بسبب تدخينه للسجائر وهو في حالة من الغضب الشديد مع العلم أن والدي كثير الغضب وقال له نصا: علي الطلاق، أو علي الطلاق بالثلاثة ـ لو رأيتك تشرب السجائر وأمك تسمعني فسأذبحك، أو قال له لو علمت، مع العلم أنه علم بعد ذلك أنه يدخن لأنهم يعملون في الخارج منذ حوالي سنة ويعيشون في منزل واحد ويراه أحيانا ويحاول أن يتوارى عنه حتى لا يعلم أخي أنه رآه على رواية أخي، فما حكم هذا اليمين؟ وكيف أوصله إلى أبي، علما بأنه لا يلقي للموضوع بالا؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالجمهور على أن الحلف بالطلاق ـ سواء أريد به الطلاق أو التهديد أو المنع أو الحث أو التأكيد ـ يقع به الطلاق عند الحنث، وأنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثاً ـ وهذا هو المفتى به عندنا ـ خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به الطلاق حكم اليمين بالله، فإذا وقع المحلوف عليه، لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وعند قصد الطلاق يرى أنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، والمرجع في تعيين المحلوف عليه إلى نية الحالف كما تقدم في الفتوى رقم: 197531. وانظر الفتوى رقم: 11592.
والظاهر ـ والله أعلم ـ أن الوالد يقصد بتهديد ولده بالذبح المبالغة في عقوبته بالضرب ونحوه، وعليه فإن علم الوالد بأن ولده يدخن وأوقع عليه العقوبة التي قصدها فإنه يبر في يمينه ولا يلزمه طلاق ولا كفارة، أما إذا كان الوالد يقصد بيمينه حقيقة الذبح فلا ريب في عدم جواز بره، وعلى أية حال فإنه إذا حنث في يمينه يلزمه الطلاق الثلاث إن كان تلفظ بالثلاث، وإنما يحصل الحنث بعدم إيقاع العقوبة على ولده في الزمن الذي عينه أو في آخر وقت الإمكان ـ وهو موت أحدهما ـ إذا لم يكن قد عين زمنا لإيقاع العقوبة أو بالعزم على الحنث ـ عند المالكية ـ كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 186611.

أما على قول ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فله أن يكفر كفارة يمين ولا يوقع العقوبة، وعلى أية حال، فإن عليك أن تخبر أباك بوقوع ما علق عليه الطلاق، وينبغي عليه أن يعرض الأمر على من تمكنه مشافهته من أهل العلم الموثوقين ليتبين الأمر ويفتيه بما يترجح عنده فيعمل به.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني