السؤال
جزاكم الله خيرا أفتوني وقعت مشكلة بيني وبين زوجتي وتلفظت بالطلاق، وحينها كنت في غضب شديد جداً لا أدرك ما أقول مع العلم أن الطلاق حدث عن طريق الهاتف حيث إن زوجتي لم تسمع كلمة الطلاق وأخفيت عنها الأمر لمدة ثلاثة أشهر ونصف خوفاً من تفكك حياتنا الزوجية.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق لا يشترط لوقوعه سماع الزوجة له ولا علمها به، لكن الطلاق في الغضب الذي يصل إلى حد يفقد صاحبه الإدراك طلاق غير نافذ، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 98385.
وعليه؛ فإن كنت تلفظت بالطلاق مغلوبا على عقلك غير مدرك لما تقول لم يقع طلاقك، لكن الظاهر من سؤالك أنك كنت مدركا لما تقول بدليل أنك ذاكر ما تلفظت به.
وعليه؛ فيكون طلاقك نافذا، فإن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية وكنت راجعت زوجتك بالقول أو الفعل قبل انقضاء عدتها فقد رجعت إلى عصمتك، وانظر الفتويين رقم: 106067، ورقم: 54195.
وأما إذا انقضت عدتها قبل مراجعتك لها فقد بانت منك ولا تملك رجعتها إلا بعقد جديد، وإن كانت هذه الطلقة هي المكملة للثلاث فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى ولا سبيل لك إليها إلا إذا تزوجت زوجا غيرك ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ثم يطلقها الزوج الجديد بعد الدخول أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه.
والأولى أن تعرض مسألتك على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوقين، وينبغي أن تحذر من الغضب الشديد فإنه يوقع الإنسان فيما لا تحمد عقباه، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْصِنِي، قَالَ: لَا تَغْضَبْ، فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَالَ لَا تَغْضَبْ. رواه البخاري.
قال ابن رجب: فهذا يدل على أن الغضب جماع الشر، وأن التحرز منه جماع الخير.
والله أعلم.