الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم هجر الخالة بسبب معاصيها

السؤال

ما حكم من انقطع عن خالة له بسبب عصيانها وتمردها على الشرع، فهي مطلقة ومقيمة بالخارج مع رجل تزوجته دون عقد إداري لمدة 3 سنوات، ومازالت تعيش معه إلى يومنا هذا، ولنزعها الحجاب بحجة العمل؟ فما الحكم إذا قاطعتها حتى ترجع مع العلم أنني نصحتها قبل أن أقاطعها؟ أثابكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أن الشرع قد جعل للخالة منزلة خاصة في البر والصلة، فقد قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخالة بمنزلة الأم. متفق عليه.
وروى التِّرْمِذِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ـ رضي الله عنهما ـ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ فَقَالَ إنِّي أَذْنَبْت ذَنْبًا عَظِيمًا، فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ هَلْ لَك مِنْ أُمٍّ ـ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ حِبَّانَ وَالْحَاكِمِ ـ هَلْ لَك وَالِدَانِ؟ قَالَ لا، قَالَ: فَهَلْ لَك مِنْ خَالَةٍ؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ فَبِرَّهَا.
وعليه، فالواجب عليك صلة خالتك وأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر، وإذا لم تنته عن المنكرات فيجوز لك هجرها إذا كان الهجر طريقا لاستصلاحها، كما بيناه في الفتويين رقم: 132999، ورقم: 14139.

ثم إننا ننبهك إلى أن النكاح له أركان سبق تبيينها في الفتوى رقم: 18153.

ويشترط لصحة النكاح توفر هذه الأركان، وأما العقد الإداري فهو وسيلة للتوثيق وليس شرطا في صحة النكاح.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني