الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الطلاق من الزواج المختلف في صحته طلاق بائن لا تصح بعده الرجعة

السؤال

عمري 33 عاما، تزوجت من رجل عمره 40 عاما زواجا عرفيا بعقد مكتوب، وحضور شهود، ومهر، وعلم أطراف أخرى، بعد رفض أهلي له. ولكن تم الطلاق بعد شهرين، ولكن حدثت بيننا خلوة شرعية أكثر من مرة دون دخول، ثم بعد الطلاق عدنا وتقابلنا وتم الدخول خلال أشهر العدة.
سؤالي: هل لي بالفعل شهور عدة ؟ وهل ما حدث بيينا زنا -والعياذ بالله- أم رجعة في أشهر العدة؟
أرجو الرد في أسرع وقت أرجوكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلمي أولا أن زواج المرأة بدون ولي، باطل عند جماهير العلماء، وقد سبق أن بينا شروط وأركان الزواج الصحيح في الفتوى رقم: 7704، فراجعيها.
لكن الطلاق واقع في هذا النكاح لثبوت الخلاف في صحته، ويقع الطلاق فيه بائنا لا يملك الزوج الرجعة فيه.

قال المرداوي: ويقع الطلاق في النكاح المختلف فيه كالنكاح بلا ولي عند أصحابنا. ...... فائدتان..إحداهما: حيث قلنا بالوقوع فيه فإنه يكون طلاقا بائنا. الإنصاف (باختصار).

وعليه، فالمفتى به عندنا أن نكاحك باطل، وأنك قد بنت من زوجك بمجرد أن طلقك سواء كان ذلك قبل الدخول أوبعده، فالواجب عليك مفارقته فورا، وإذا أراد زواجك فليعقد عليك عقدا جديدا عن طريق وليك، وأما معاشرتكما قبل ذلك فليست زنا ما دمتما اعتقدتما جواز الرجعة، ولكنه وطء شبهة.
والذي ننصح به أن تعرضوا المسألة على المحكمة الشرعية، أو على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوقين ببلدكم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني