السؤال
أعطتني أمي مبلغًا من المال, وسألتها: هل كنت تؤدين زكاة هذا المال؟ فأجابت: نعم, ولكني أخشى لكبر سنها أن تكون أخطأت في حساب الزكاة, وأنا الآن أخرج زكاة هذا المال عن الوقت الذي حال فيه الحول وهو معي, وإذا علمت بعد ذلك أنها لم تخرج زكاته فهل عليّ شيء؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:
فما دامت أمك قد أخبرتك بأنها أخرجت زكاة المال فإنها تُصدق، والأصل أنها لم تُخطئ, ولو ثبت أنها أخطأت فإن أمك هي من تطالب بإخراج ما بقي من زكاة النقود؛ لأن الزكاة وجبت فيها عندما كانت هي مالكة لها, والزكاة تجب على المالك، ولا يفيد أن تخرجها أنت عنها ما لم تجعلك وكيلًا عنها في الإخراج؛ وذلك لأن الزكاة عبادة تفتقر إلى النية، فلا يجوز أن تفعل عمن وجبت عليه دون إذن منه.
وننبه إلى أن الأم إذا كان لها أكثر من ولد: فإنه يجب عليها أن تعدل في الهبة بأن تعطيهم جميعًا, ولا يجوز لها أن تخص بعضهم بالهبة دون مسوغ شرعي, وانظر الفتوى رقم: 101286, والفتوى رقم: 103527.
والله تعالى أعلم.