الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

توفي لنا شيخ كبير كنا نكفله في بيتنا عدة سنوات, وترك بعض المال, إلا أننا لم نعرف ماذا نفعل به, فلم يترك هذا الشيخ ابنًا, ولا زوجة, إلا أختًا من أمه ما زالت على قيد الحياة, أما بقية إخوته فقد توفوا كلهم قبله, وهم غير أشقاء له إلا جدتي - رحمهم الله جميعًا - فهل نعطي هذا المال للمسجد أم ماذا نفعل به - بارك الله فيكم -؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من السؤال هو أن جدتك هي أخت الميت من أمه, ولم يترك وارثًا غيرها.. وإذا كان كذلك فهي تأخذ جميع ما تركه الميت فرضًا وردًا؛ لأن لها السدس فرضًا, كما في كتاب الله قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ {النساء:12}، والباقي بعد السدس من التركة يرد عليها؛ إذ لا وارث معها.

وليس لكم أخذ شيء من ماله - لبناء مسجد, أو غيره - ما لم تأذن هي في ذلك؛ لأن المال مالها, ولو تبرعت بشيء منه لبناء مسجد أو غيره صدقة جارية على أخيها, أو عليها وعليه فذلك حسن, وهذا بناء على ما فهمناه من السؤال أنه لا وارث له غير أخته لأمه.

وننبه السائل على أن أمر التركات أمر خطير جدًّا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني