الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

دفع مال لشخص ليقبل المبادلة في مكان العمل

السؤال

ما الحكم -أثابكم الله- دفع مبلغ لنقل أحد من مدينة إلى أخرى ليحل محلي ـ ونحن عسكريان؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبذل المال المذكور قد يكون رشوة محرمة، وذلك فيما إذا كان القصد من بذله إبطال حق أو إحقاق باطل، قال ابن حزم ـ رحمه الله ـ في المحلى مبينا ضابط الرشوة: هي ما أعطاه المرء ليحكم له بباطل، أو ليولى ولاية، أو ليظلم له إنسان.

وعرفها السبكي في الفتاوى بقوله: والمراد بالرشوة التي ذكرناها ما يعطى لدفع حق أو لتحصيل باطل. وقال بدر الدين الزركشي في كتابه المنثور في القواعد: الرشوة أخذ المال ليحق به الباطل أو يبطل الحق...

وعليه؛ فإن كان الغرض من بذل المال الوصول إلى شيء لا حق لك فيه، فلا يجوز لكونه رشوة. وأما لو كان المال مبذولا لشخص ليقبل المبادلة وليس في ذلك مخالفة لنظام العمل ولوائحه، فلا حرج فيه، وكذا لو كان باذل المال يستحق المبادلة والانتقال وبذل المال لمن يتوسط له ليصل إلى حقه، فلا حرج عليه في ذلك، قال الزركشي: فأما إذا كان مظلوماً فبذل لمن يتوسط له عند السلطان في خلاصه وستره فليس ذلك بإرشاء حرام، بل جعالة مباحة.

وأما لو كان المقصود غير ذلك فبينه لنا لنجيب عنه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني