الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كرر مرارا تعيلق طلاق زوجته على فعل شيء معين ففعله

السؤال

لكي أمنع نفسي من الدخول إلى ‏المواقع الإباحية، قلت: (( تكون ‏زوجتي طالقا لو دخلت هذه المواقع، ‏وكررتها كثيرا )) وأخبرت زوجتي ‏بعدها بذلك، ثم دخلت هذه المواقع. ‏هل بذلك يقع الطلاق؟
‏ أرجو الإفادة.‏

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأكثر أهل العلم على أن الزوج إذا علّق طلاق زوجته على شرط، طلقت زوجته عند تحقق الشرط، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق أو قصد مجرد التهديد، أو التأكيد، أو المنع، وهذا هو المفتى به عندنا، ويرى بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) أن الزوج إذا لم يقصد إيقاع الطلاق وإنما قصد بالتعليق التهديد، أو التأكيد، أو المنع، فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه، وإنما تلزمه كفارة يمين؛ وانظر الفتوى رقم: 19162.
وعليه؛ فالمفتى به عندنا أنك إذا فعلت ما علقت عليه طلاق زوجتك، وقعت عليها طلقة واحدة، ما لم تكن قصدت تكرار الطلاق بتكرار التعليق.

قال الشيخ زكريا الأنصاري (رحمه الله): لَوْ كَرَّرَ التَّعْلِيقَ بِالدُّخُولِ فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ بِالدُّخُولِ إلَّا وَاحِدَةٌ.

وإذا كان هذا الطلاق غير مكمل للثلاث، فلك أن تراجع زوجتك قبل انقضاء عدتها؛ ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجع الفتوى رقم: 54195.
وننبهك إلى أن تعليق الطلاق لغرض حمل النفس على الامتناع عن بعض الأمور المحرمة، مسلك غير سديد؛ وانظر الفتوى رقم: 151459.
وانظر في بيان الأمور المعينة على التخلص من مشاهدة هذه المحرمات الفتوى رقم:53400.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني