السؤال
أختي الكبرى توفيت قبل ثلاث سنوات, وليس لها زوج ولا أبناء, وتركت ما يقارب 16000 دولار, وعندها خمس شقيقات, وأخت, وأخ غير أشقاء من الأم, وسبعة إخوان, وأربع أخوات من الأب, فكيف نقسم التركة - جزاكم الله خيرًا -؟
أختي الكبرى توفيت قبل ثلاث سنوات, وليس لها زوج ولا أبناء, وتركت ما يقارب 16000 دولار, وعندها خمس شقيقات, وأخت, وأخ غير أشقاء من الأم, وسبعة إخوان, وأربع أخوات من الأب, فكيف نقسم التركة - جزاكم الله خيرًا -؟
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:
فقد كان ينبغي للأخت السائلة أن تدخل سؤالها من محور حساب التركات في صفحة المواريث على موقعنا؛ حتى يتم حصر الورثة بصورة كاملة صحيحة, ولكننا نقول هنا: من توفيت عن خمس أخوات شقيقات, وسبعة إخوة من الأب, وأربع أخوات من الأب, وأخت من الأم, وأخ من الأم, ولم تترك وارثًا غيرهم – كأب, أو أم, أو جد, أو جدة – فإن لشقيقاتها الثلثين فرضًا؛ لقول الله تعالى في نصيب الجمع من الشقيقات: فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ {النساء:176} قال ابن كثير: وكذا ما زاد على الأختين في حكمهما. اهـ. والثلث للأخ من الأم والأخت من الأم - بينهما بالسوية - لقول الله تعالى فيما زاد عن الواحد من ولد الأم: فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ {النساء:12} قال ابن المنذر في الإجماع: فإن ترك أخًا وأختًا من أمه، فالثلث بينهما سواء، لا فضل للذكر منهما على الأنثى. اهــ.
ولا شيء للإخوة من الأب والأخوات من الأب؛ لأنهم عصبة يرثون ما بقي, ولم يبق لهم شيء هنا, فتقسم التركة على ثلاثين سهمًا, للشقيقات ثلثاها, عشرون سهمًا, لكل واحدة منهن أربعة, وللأخ والأخ من الأم ثلثها, عشرة أسهم, لكل واحد منهما خمسة, وهذه صورتها:
الورثة | 3 * 10 | 30 |
5 أخت شقيقة | 2 | 20 |
أخ من الأم أخت من الأم |
1 | 10 |
7 أخ من الأب 4 أخت من الأب |
___ | ___ |
وننبه السائلة الكريمة إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًّا وشائك للغاية, ومن ثَمَّ فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية‘ فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.
والله تعالى أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني