الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من عاهد الله على أمر فوجد صعوبة في تحقيقه

السؤال

أعيش في الغرب حيث الزواج من المسلمة بالغ الصعوبة نظرا لتفكك المسلمين والتكالب على الدنيا إلخ.....وأنا متزوج من كتابية وحصل بيننا خصام لأسباب كثيرة منها الدين وهي الآن حامل وصرحت بأنها ستجعل المولود القادم نصرانيا، وليست عندي حقوق ولا إقامة دعوت الله إن نجاني من هذا الهم وسقط الجنين أن أبحث عن زوجة مسلمة، وسأبذل جهدي: أي على صيغة العهد أمام ألله، ولم أتلفظ بالنذر، بل تلفظت بِأعاهد، وبعد أيام انتبهت على أنني وضعت نفسي في صعوبة كبيرة، لأن الزواج ـ كما ذكرت ـ من مسلمة صعب وأنا قد قاربت الأربعين، فماذا أفعل؟ وجزاكم ألله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق بيان أقوال أهل العلم فيمن قال: أعاهد الله على كذا فحنث، فراجع الفتوى رقم: 110306.

والمفتى به عندنا أنها تلزم فيها كفارة يمين، وعلى هذا فالواجب عليك أن تكفر كفارة يمين إن سقط هذا الجنين فلم تبحث عن زوجة مسلمة وتتزوج بها إن وجدتها، وخصال الكفارة قد بيناها بالفتوى رقم: 2053.

والنية تؤثر في اليمين، فإن كنت تقصد -مثلا- الزواج من مسلمة صالحة في هذا البلد الذي أنت فيه ولم تجدها لم يحصل الحنث فلا تلزم الكفارة، وانظر الفتوى رقم: 53220.

وننبه إلى أن الزواج من مسلمة ولو عندها شيء من التقصير في دينها خير من الزواج من كتابية، وخطورة الزواج من الكتابية قد ظهرت فيما ذكرت عن زوجتك هذه من أنها عازمة على تربية هذا الولد على النصرانية، وراجع الفتوى رقم: 5315.

وننبه أيضا إلى أنه لا يجوز تعمد إسقاط الجنين في أي مرحلة من مراحل العمر، والخوف على دينه لا يسوغ إسقاطه، وانظر الفتوى رقم: 28629.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني