السؤال
أريد شرح المسائل الخاصة في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي: الأكدرية، والمشتركة، والمالكية، وسببها.
أريد شرح المسائل الخاصة في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي: الأكدرية، والمشتركة، والمالكية، وسببها.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فلا علم لنا بما هو مكتوب في القانون المشار إليه عن الأكدرية والمسألة المشركة, وشرح هاتين المسألتين مكانه كتب الفقه وليس موقع الفتوى، ولكننا نقول بشيء من الاختصار: إن المسألة ـ الأكدرية ـ عند من أخذ فيها بقول زيد بن ثابت ـ رضي الله عنه ـ أركانها: زوج، وأم، وجد, وأخت شقيقة أو من الأب, فللزوج النصف، وللأم الثلث، ويُفرض للأخت النصف, وللجد السدس, وأصل المسألة من ستة وتعول إلى تسعة, ثم يعامل الجد والأخت معاملة العصبة للذكر مثل حظ الأنثيين، فيضرب أصل المسألة في ثلاثة فتصح من سبعة وعشرين, للزوج منها: تسعة أسهم, وللأم منها ستة أسهم، والباقي يقسم بين الأخت والجد للذكر مثل حظ الأنثيين، فتأخذ الأخت أربعة أسهم, ويأخذ الجد ثمانية أسهم, وقيل: إنما سميت الأكدرية، لِأَنَّهَا كَدَّرَتْ أَصْلَ زَيْدٍ، لِأَنَّهُ لَا يَفْرِضُ فِي بَابِ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ لِلْأُخْتِ وَلَا يُعِيلُ، وَقَدْ فَرَضَ لها وَأَعَالَ.
وأما المسألة المشتركة: فأركانها زوج, وأم, واثنين ـ أو أكثر ـ من ولد الأم, وأخ شقيق أو أكثر, فللزوج النصف، وللأم السدس، ولولد الأم الثلث، ولا يبقى شيء للأخ الشقيق، فيسقط في الأصل، لأنه عاصب يأخذ ما بقي, ولكن بما أنه يشترك مع ولد الأم في الإدلاء إلى الميت بالأم، فإنه يعتبر هنا ولد أم ويشارك ولد الأم في ثلثهم, وقد بيناها في الفتوى رقم: 67253.
وأما الفريضة المسماة بالمالكية: فقد أخذت هذا الاسم من كون الإمام مالك لم يخالف زيدا في غيرها، وألحق بها الفقهاء فريضة أخرى تسمى شبه المالكية، وقد لخصهما الشيخ الدردير في شرحه لخليل بقوله:... وإن كان محلها ـ أي الأخت ـ في الأكدرية أخ لأب، ومعه إخوة لأم ـ اثنان فأكثر ـ سقط الأخ للأب، لأن الجد يقول له لو كنت دوني لم ترث شيئا، لأن الثلث الباقي بعد الزوج والأم يأخذه أولاد الأم, وأنا أحجب كل من يرث من جهة الأم، فيأخذ الجد حينئذ الثلث وحده كاملا وتسمى هذه المسألة بالمالكية, وقال زيد: للأخ للأب السدس، قيل: ولم يخالف مالك زيدا إلا في هذه، لا يقال الأخ للأب هنا ساقط ولو لم يكن معه إخوة لأم، فلا معنى حينئذ لذكرهم، لأنا نقول ذكرهم لتكون هي المالكية وللتنبيه على مخالفة زيد فيها, وأما شبه المالكية فالأخ فيها شقيق، وهو ساقط أيضا، فلو حذف المصنف لأب لشملها, وإنما سميت شبه المالكية، لأنه لم يكن لمالك فيها, وإنما ألحقها الأصحاب بالمالكية. اهـ.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني