الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أعطى أحد أولاده ميراثه قبل موته فهل له حظ في الميراث؟

السؤال

أعطى رجل قبل موته أحد أبنائه نصيبه من الإرث، فهل بعد وفاة الأب يجوز للابن أن يأخذ نصيبه مرة ثانية من الإرث الذي تركه أبوه؟ أم أن ما أخذه قبل وفاة والده هو نصيبه من الميراث؟ وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم في وجوب العدل بين الأبناء في العطية، والمفتى به عندنا هو وجوب العدل بينهم، وانظر تفصيل أقوال أهل العلم في ذلك في الفتوى رقم: 6242.

فإذا كان هذا الابن قد حاز ما أعطاه أبوه في حياته وحال صحته فمذهب الجمهور أن هذه العطية تمضي، ولا ترجع إلى التركة، قال ابن قدامة في المغني: فإن مات ولم يردده فقد ثبت لمن وهب له إذا كان ذلك في صحته، يعني: إذا فاضل بين ولده في العطايا أو خص بعضهم بعطية ثم مات قبل أن يسترده ثبت ذلك للموهوب له ويلزم، وليس لبقية الورثة الرجوع.
ولذلك، فإذا كانت عطية هذا الأب لابنه ـ أو ما سميته نصيبه من الإرث ـ على هذا النحو فقد مضت للابن، وله نصيبه من التركة، وليس لبقية الورثة الرجوع فيها، وإن كان الأفضل له والأورع أن يردها إلى عموم التركة خروجا من الخلاف.

ونحن ننصحكم بتقوى الله تعالى والحرص على حسن العلاقة، وألا يكون المال سبباً للشقاق.. كما ننصحكم بالرجوع إلى أهل الفتوى في بلدكم أو المحاكم الشرعية فهي التي تملك القول الفصل في مثل هذه الحالة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني