الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نصاب الزكاة وزكاة سنين ماضية

السؤال

ادخرت مبلغ2500 جنيه مصري في بنك إسلامي، منذ شهر رجب 1427، وتوالى الإيداع والسحب من المال الأصلي والأرباح حتى أصبح الآن معي 20200 جنيه مصري منذ شهر ربيع الآخر 1434 أي هذا العام، ولم أكن أعلم أن الزكاة تجب في نصاب الفضة. فهل علي زكاة وكيف يمكنني حسابها ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزكاة تجب في المال إذا بلغ أقل النصابين من الذهب أو الفضة، فإذا كنت تركت إخراج الزكاة مدة ظانا أنها غير واجبة عليك، فعليك أن تتحري، فتعرفي الوقت الذي بلغ فيه مالك نصابا بحساب النصاب الأقل، ثم تحسبين ما يلزمك من الزكاة بالنظر في حسابك بعد حولان كل حول هجري على بلوغ المال نصابا، ثم تخرجين جميع ما يلزمك إخراجه من الزكاة؛ لأن الزكاة لا تسقط بالتقادم. ولبيان كيفية حساب الزكاة للسنين الماضية تنظر الفتوى رقم: 121528. وأما المال المستفاد في أثناء الحول فقد أوضحنا كيفية حساب زكاته في فتاوى كثيرة؛ وانظر الفتوى رقم: 136553.

وإذا عجزت عن الوصول إلى اليقين في مقدار ما يلزمك، فإنك تعملين بالتحري، فتخرجين ما يغلب على ظنك معه براءة ذمتك؛ لأن هذا هو ما تقدرين عليه، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني