السؤال
ما حكم تسمية المباح باسم المحرم، مع أن القصد من إطلاق التسمية ليس تحريم المباح؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشخص إذا أطلق تسمية الحرام على مباح كأن يقول: هذا اللبن خمر، أو هذه المسألة المباحة محرمة -مثلا- وصدر هذا القول منه نسياناً أو جهلاً بالحكم الشرعي، فلا إثم عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه في سننه، وصححه الشيخ الألباني.
وإن كان الشخص المذكور قد تعمد تسمية المباح محرما، فهذا كذب، لأن الكذب هو الإخبار بالشيء بخلاف ما هو عليه، وفي هذه الحالة عليه أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى ويكثر من الاستغفار، كما عليه أن يحفظ لسانه من التلفظ مستقبلا عن مثل هذا القول وعن كل ما لا يجوز التلفظ به، وراجع لمزيد الفائدة الفتويين رقم: 123794، ورقم: 26391.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني