الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيف يقسم الوصي ما يشتريه من أثاث بين الأيتام

السؤال

هل أشتري من مال الأيتام أثاثا لهم في بيتهم؟ وكيف أقسمه عليهم، علما بأنهم صغار؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن على وصي اليتامى أن يصرف عليهم ما يحتاجون إليه من أموالهم بالمعروف، ويدخل في ذلك الأثاث إن كان مما يحتاجون إليه، وكل ذلك حسبما تقتضيه المصلحة لهم من غير إسراف ولا تقتير، بل تكون النفقة على ما أرشد إليه الله تعالى في قوله عز وجل: وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا {الإسراء:29}.

قال الإمام الشافعي في الأم: يخرج الموصي من مال اليتيم كل ما لزم اليتيم من زكاة ماله وجنايته وما لا غنى به عنه من كسوته ونفقته بالمعروف. انتهى.

ثم القسمة بينهم في الأثاث وغيره تكون بالتساوي إن كان مالهم بينهم بالتساوي، فأما إن لم يتساووا في المال أو تساووا فيه ولكن تفاوتوا في ما يحتاجون إليه من الأثاث وغيره تفاوتا كثيرا يضر ببعضهم فيجب ـ والحال هذه ـ أن يميز مال كل واحد منهم لرفع الضرر عن المتضرر منهم، ويشتري لكل واحد منهم ما يحتاج إليه من ماله، وللفائدة يرجى مراجعة الفتويين رقم: 124079، ورقم: 44806.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني