الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الحكم إذا تنازلت الأم عن تركتها من ابنها لأبنائه وماتت قبل توزيع التركة

السؤال

توفي الأب، وتنازلت أمه عن السدس لأبنائه شفهيا، ووجد شهود على ذلك، بدون توزيع التركة.
ماتت الأم الآن. فهل تذهب تركتها لورثتها هي أم تبقى للأبناء الذين تنازلت لهم مع الدليل؟
وهل يتوجب إجراء معين قضائياً في هذه الحالة ؟
وجزاكم الله خيرا .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما نصيبها في تركة ابنها وهو السدس، فهو لمن تنازلت لهم عنه إذا كانوا قد حازوه قبل موتها؛ لأنه يعتبر هبة، ويشترط فيه ما يشترط فيها، كما بينا في الفتوى رقم: 97300، وما أحيل عليه فيها.

وأما ما تركته هي من مال فهو لورثتها، وكذا لو لم يكن الموهوب لهم قد حازوا السدس قبل موتها، فيضم إلى تركتها ويوزع على جميع ورثتها؛ لقول الصديق لعائشة ـ رضي الله عنهما ـ لما حضرته الوفاء: يا بنية إني كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا, ولو كنت جددتيه واحتزتيه, كان لك, وإنما هو اليوم مال الوارث, فاقتسموه على كتاب الله. رواه مالك في الموطأ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني