السؤال
توفي الأب، وتنازلت أمه عن السدس لأبنائه شفهيا، ووجد شهود على ذلك، بدون توزيع التركة.
ماتت الأم الآن. فهل تذهب تركتها لورثتها هي أم تبقى للأبناء الذين تنازلت لهم مع الدليل؟
وهل يتوجب إجراء معين قضائياً في هذه الحالة ؟
وجزاكم الله خيرا .
توفي الأب، وتنازلت أمه عن السدس لأبنائه شفهيا، ووجد شهود على ذلك، بدون توزيع التركة.
ماتت الأم الآن. فهل تذهب تركتها لورثتها هي أم تبقى للأبناء الذين تنازلت لهم مع الدليل؟
وهل يتوجب إجراء معين قضائياً في هذه الحالة ؟
وجزاكم الله خيرا .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما نصيبها في تركة ابنها وهو السدس، فهو لمن تنازلت لهم عنه إذا كانوا قد حازوه قبل موتها؛ لأنه يعتبر هبة، ويشترط فيه ما يشترط فيها، كما بينا في الفتوى رقم: 97300، وما أحيل عليه فيها.
وأما ما تركته هي من مال فهو لورثتها، وكذا لو لم يكن الموهوب لهم قد حازوا السدس قبل موتها، فيضم إلى تركتها ويوزع على جميع ورثتها؛ لقول الصديق لعائشة ـ رضي الله عنهما ـ لما حضرته الوفاء: يا بنية إني كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا, ولو كنت جددتيه واحتزتيه, كان لك, وإنما هو اليوم مال الوارث, فاقتسموه على كتاب الله. رواه مالك في الموطأ.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني