الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

طلاق. ‏
تركني زوجي وأنا حامل في أشهري ‏الأخيرة، عند والدتي، لكن ‏بدون أن يكون هناك خلاف بيننا، ‏لكن حدث خلاف بيننا في الهاتف، وغضب لدرجة كبيرة جدا، ظل صوته يعلو، ويتشاجر، وبعدها قال لي: أنت ‏طالق، وأغلق الهاتف، وبعدها ‏تصالحنا لكن بدون علم أي أحد من ‏أهلي أو أهله، وقال إنه بالمعاشرة ‏الزوجية نكون قد رجعنا، وبالفعل ‏حدث ذلك، بعد 4 شهور، حدثت ‏بيننا مشاجرة كبيرة، وهو عندما يغضب يقول كلاما كثيرا، ويرتفع ‏صوته، ويصل لمرحلة يكون فيها ‏شخصا آخر، وفي ‏المشاجرة قال لي: أنت طالق يا غبية، ‏ارتحتي، وانهال علي بالضرب، ولكني لم أطلب منه ذلك. ‏وعدنا مرة أخرى بنفس الطريقة، ولم ‏يعلم أحد، ولا توجد ورقة طلاق، لم ‏نتطلق عند مأذون في أي مرة، ‏وللمرة الثالثة تشاجرنا مرة أخرى ‏وقال كلاما، لم أسمعه؛ لأنه كان ‏مغضبا جدا، ووقف منفعلا وقال ‏كلاما، وبعدها قال لي: كده خلاص، لم ‏نعد نستطيع أن نعيش مع بعض. لماذا هذا؟ ‏ففهمت أنه قال نفس الكلمة، لكني لم ‏أسمعها، وبعدها بدأ يضربني ‏ويشتمني، ويقول لي حرام عليك، لماذا تغضبيني؟ للعلم زوجي ‏عندما يغضب يخرج ألفاظا، ويشتم، ‏وبعد أن يهدأ يتأسف على ما فعل. ‏ويقول أنت التي استفزيتني، وتعرفين أني أغضب بشدة، وأنا حامل بالطفل ‏الثاني، ولم أكن طاهرة عند آخر مرة. ‏
أرجو الرد لو سمحتم.‏

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلمي أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق إذا كان الزوج قد تلفظ به مدركا لما يقول، غير مغلوب على عقله؛ وراجعي الفتوى رقم: 98385
فإن كان زوجك تلفظ بالطلاق مختارا، مدركا لما يقول، غير مغلوب على عقله، فقد وقع طلاقه، وإذا كان ذلك تكرر منه ثلاث مرات، فقد بنت منه بينونة كبرى، ولا سبيل له إليك إلا إذا تزوجت زوجا غيره –زواج رغبة لا زواج تحليل- ثم يطلقك الزوج الجديد بعد الدخول، أو يموت عنك، وتنقضي عدتك منه.
ولا عبرة بكونك لم تسمعي تلفظه بالطلاق في المرة الأخيرة، فالطلاق يقع ولو لم تعلم به الزوجة، وقولك: إنك لم تكوني طاهرا عند الطلاق، مع قولك: إنك حامل، إن كان المقصود به أنك كنت جنبا، فهذا لا أثر له على صحة الطلاق، أما إن كنت قصدت أنك كنت حائضا، أو كنت في طهر تخلله جماع، ولم تكوني حاملا عندما طلقك، فاعلمي أن الطلاق في الحيض، أو الطهر الذي حصل فيه جماع، طلاق بدعي محرم، لكنه واقع عند أكثر أهل العلم، وهذا هو المفتى به عندنا؛ وانظري الفتوى رقم: 5584

أما إذا كان الغضب قد وصل به إلى حال أفقده الإدراك، فلم يع ما يقول، فطلاقه غير نافذ.

وما دام الحكم يتوقف على معرفة حال الزوج حين تلفظ بالطلاق، وهل أوقع عليك الطلقة الثالثة أم لا؟ فينبغي عرض المسألة على المحكمة الشرعية، أو على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوق بهم في بلدكم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني