السؤال
فضيلة الشيخ سؤالي هو أنه وقع بين أخي وزوجته شجار، وأخذها إلى بيت أهلها، وقال لها: أنت طالق، وكان أخوه هو المتسبب في الشجار بينهما. وفي اليوم الثاني وقع بينه وبين أخيه هذا شجار، وقال وهو في حالة غضب شديد لكنه لم يفقد وعيه: هي طالق، طالق، طالق بالثلاث، وهو ينوي ذلك. وبعدها وفي المساء قال لأمه: إذا لم تكن حاملا فلن تعود، وهو ينوي الطلاق، وكررها في اليوم التالي وبعدها حاضت، وأرجعها، وأنجبت معه طفلة.
فما حكم هذا الطلاق؟ وماذا عليه أن يفعل وكان قبل ذلك قال لها: أنت طالق، مزاحا جاهلا بالحكم.
أفيدوني جزاكم الله خيرا، فإني أثق في فتواكم، وأعمل بها.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول هذا الرجل لزوجته: "أنت طالق" يقع به الطلاق سواء كان جادا أم مازحا؛ وانظري الفتوى رقم: 95700
وقوله : "هي طالق، طالق، طالق" إن كان قصد به تكرار الطلاق، فهو ثلاث؛ وانظري الفتوى رقم: 194225
وقوله: " إذا لم تكن حاملا فلن تعود" ناويا الطلاق، فهو تعليق للطلاق على عدم الحمل، فقد وقع الطلاق بحيضها.
قال ابن قدامة –رحمه الله- : فإن قال: إن لم تكوني حاملا فأنت طالق. ولم تكن حاملا، طلقت. .........، ولا يجوز للزوج وطؤها قبل الاستبراء؛ لأن الأصل عدم الحمل ووقوع الطلاق، والاستبراء هاهنا بحيضة، فإن وجدت الحيضة على عادتها، تبينا وقوع طلاقها.
وعليه، فالذي عليه الجمهور أن هذه المرأة قد بانت من زوجها بينونة كبرى، ولم يكن له مراجعتها، والواجب عليه مفارقتها فورا. وننصح بعرض المسألة على المحكمة الشرعية، أو على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوقين في بلدكم.
والله أعلم.