الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم المال المكتسب من بيع أرض اشتريت بفوائد ربوية

السؤال

اشترت أرضا كل ثمنها من الفوائد البنكية الربوية وتريد بيعها، فما حكمها؟ وما حكم ثمنها، وهذه ثالث مرة أسأل ويتأخر علي الرد فأغادر، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحرمة المال الحرام تتعلق بذمة حائزه لا بعين ما استهلك فيه من أرض أو غيرها، وعلى حائز تلك الفوائد أن يتخلص مما حازه منها، سواء استهلكه وانتفع به أم لا، فيخرج مقدار ذلك ـ أي ثمن الأرض ـ ويدفعه إلى الفقراء والمساكين أو في مصالح المسلمين العامة ما لم يكن حال أخذه لتلك الفوائد الربوية جاهلا بحرمتها ثم تاب منها وأقلع، فحينئذ يرى بعض العلماء أنه تكفيه التوبة ولا يلزمه إخراج ما بيده من ذلك المال الحرام، لقوله تعالى: فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ {البقرة: 275}.

وهذه الآية وإن كانت نزلت في حكم المقبوض من ربا الكفار إذا أسلموا، فهي كذلك في حق المسلم الجاهل المعذور بجهله إذا تاب وأناب، بل هو أولى، وجاء في الاختيارات لابن تيمية ـ رحمه الله ـ ما يلي: ومن كسب مالا حراما برضاء الدافع ثم تاب كثمن الخمر ومهر البغي وحلوان الكاهن، فالذي يتلخص من كلام أبي العباس: أن القابض إن لم يعلم التحريم ثم علم جاز له أكله، وإن علم التحريم أولا ثم تاب فإنه يتصدق به. اهـ.
وعلى كل، فلا حرج في بيع الأرض المذكورة والانتفاع بثمنها مع لزوم التخلص من مقدار الفوائد الربوية لمن كان عالما بتحريمها وقت كسبه لها، وعدم لزوم التخلص منها لمن كان جاهلا بحرمتها حين كسبها، وتكفيه التوبة منها، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 108446.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني