الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

رجل طلق زوجته في طهر جامعها فيه، وبعد أيام راجعها، وبعد 25 يوما طلبت الطلاق، لأنه لا يلتزم بالنفقة عليها، ولأنه لا يصلي إلا الجمعة ويصلي الصلوات ويتركها، ومهمل لها، ثم أرسل لها رسالة جوال بناءً على رغبتها، وبعد 11 يوما أرجعها، وبعد 3 أشهر زادت المشاكل بينهما ولم يلتزم بعوده واشتد الكلام بينهما، فقال لها ماذا تريدين؟ قالت طلقني، قال لها أتريدين ذلك؟ أنت طالق، علما بأن زواجهما من الأساس كان بنية أنه إذا عاد إلى بلده لا تذهب معه، لأن لديها أولادا من زوجها الأول، ولديه زوجة أخرى ببلده لا تعلم بها، ولا يسمح له بالزواج للعادات والتقاليد إلا بعد مرور سنين طويلة بشرط أن لا تنجب الزوجة فقط، وبغير ذلك لا يسمح له، والسؤال: ما حكم زواجهما؟ وهل وقعت البينونة الكبرى، لأن المرأة تقدم لها أزواج على خلق ودين وتريد أن تطمئن من أن الزواج الأول قد انتهى؟ علما أنه لا توجد أي أوراق تثبت زواجهما، وهذه المرة السابعة التي لم تردوا فيها على الأسئلة، أفتونا مأجورين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطلاق في الحيض أو الطهر الذي حصل فيه جماع طلاق بدعي محرم، لكنه واقع عند أكثر أهل العلم، وهذا هو المفتى به عندنا، وانظري الفتوى رقم: 5584.
وإذا كتب الزوج رسالة بطلاق زوجته قاصدا إيقاعه وقع، وإذا كتب صريح الطلاق بغير قصد إيقاعه، ففي حكمه خلاف سبق بيانه في الفتوى رقم: 167795.
وعليه؛ فإن كان الزوج قد كتب الرسالة بطلاق زوجته قاصدا طلاقها فالمفتى به عندنا أنها قد بانت منه بينونة كبرى لوقوع ثلاث تطليقات عليها.

واعلمي أن زواج هذا الرجل من تلك المرأة إن كان قد استوفى شروط الزواج الشرعي وأركانه فهو صحيح، ولا يبطله نية الزوج مفارقة الزوجة إذا عاد إلى بلده، وراجعي الفتوى رقم: 142721.

والذي ننصح به أن تعرض المسألة على المحكمة الشرعية أو على من تمكن مشافهته من أهل العلم الموثوق بهم.
وننبه إلى أن توثيق الزواج وإن لم يكن شرطا لصحته إلا أنه صار في هذا الزمان من الحاجات الملحة التي يترتب على فواتها مفاسد عظيمة وتضييع حقوق شرعية خطيرة، وانظري الفتويين رقم: 61811، ورقم: 39313.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني