الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الطلاق بالكتابة والطلاق المتتابع قبل حصول الرجعة

السؤال

طلقني زوجي مرة بأن قال لي: أنت طالق، ولم أغادر المنزل. وقال لي إنه رجع عن ذلك، وتم جماع بيننا، ثم حدثت بعدها خلافات وذهبت لمنزل أهلي، وأرسل لي رسالة نصية طلقني فيها، وأنا حامل، ولم أرجع له. وبعدها بشهر بعث لي رسالة أخرى قال لي فيها: أنت طالق. وهذه الثالثة.
سؤالي هنا: هل أحسب هنا أني مطلقة ثلاث مرات أم مرتين فقط؛ لأنه بين الطلقة الثانية والثالثة لم يراجعني؟ وهل يحسب الطلاق بأن يرسل لي رسالة يقول فيها أنت طالق؟
أرجو الإفادة. ولكم جزيل الشكر، وأثابكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكتابة الطلاق باللفظ الصريح، لها حكم اللفظ به عند بعض العلماء، وعند بعضهم حكمها حكم الكناية.

قال المرداوي: إذَا كَتَبَ صَرِيحَ الطَّلَاقِ، وَنَوَى بِهِ الطَّلَاقَ: وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ..... وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَهَلْ يَقَعُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ . وَهُمَا رِوَايَتَانِ. ....

أَحَدُهُمَا: هُوَ أَيْضًا صَرِيحٌ. فَيَقَعُ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ. وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ..." الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي.

وإذا كان زوجك قد كتب لك الرسالتين قاصدا الطلاق، فقد وقعت الطلقتان عند أكثر أهل العلم؛ وبذلك تكونين قد بنت منه بينونة كبرى، ولا سبيل له إليك إلا إذا تزوجت زوجا غيره –زواج رغبة لا زواج تحليل- ثم يطلقك الزوج الجديد بعد الدخول، أو يموت عنك، وتنقضي عدتك منه.
وكون الطلقة الثانية والثالثة قد وقعتا متتابعتين دون رجعة بينهما، فأكثر أهل العلم - كما قلنا - على أن طلاق الرجعية قبل ارتجاعها، أو الطلاق في المجلس الواحد - واقع. وهذا هو المفتى به عندنا، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- ومن وافقه لا يرون وقوع الطلاق المتتابع دون عقد أو رجعة؛ وراجعي الفتوى رقم: 192961 .

وما دام في المسألة خلاف بين أهل العلم، فالذي ننصح به أن تعرضوا المسألة على المحكمة الشرعية، أو على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوق بهم في بلدكم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني