السؤال
زوج أختي قال لها: أنت طالق، وذلك أمام شخصين من العائلة، وفي اليوم التالي قال إنه كان متضايقا ولم يكن ينوي الطلاق، وقال الشخصان إنه لم يكن به ضيق ويخافون من قول هذا أمام مشيخة الأزهر خوفا من أن ينفصل الزوجان، مع العلم أن الزوج يستطيع التمييز، وذهبوا وسألوا شيخا وسمع من الزوج ولم يسمع من الآخرين نهائيا، وقال إنه لا يقع الطلاق ما دام لا ينويه، وعليه إطعام عشرة مساكين، فأريد أن أعرف هل يقع هذا الطلاق أم لا؟ وماذا تفعل إذا وقع؟ وهل يمكن أن يراجعها، مع العلم أنهما لم يجتمعا في بيت واحد منذ وقوع هذا الحادث في شهر يوليو الماضي؟ وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج لزوجته: أنت طالق ـ طلاق صريح منجز إن صدر منه حال وعي واختيار، فهو طلاق نافذ بلا ريب، ولا مجال فيه لكفارة اليمين.
وعليه؛ فإن كان الحال كما ذكرت، فهذا الطلاق نافذ، وإذا كان غير مكمل للثلاث فمن حق الزوج مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها، والعدة تنقضي بثلاث حيضات إن كانت المرأة ممن تحيض، وبوضع الحمل من الحامل، وبانقضاء ثلاثة أشهر إن كانت المرأة صغيرة لم تحض أو كبيرة يئست من الحيض، والرجعة تحصل بقول الزوج: راجعت زوجتي، أو بجماعها، ولا تتوقف صحة الرجعة على رضا الزوجة أو علمها، وراجع الفتوى رقم: 54195.
وإذا كانت عدة الزوجة قد انقضت قبل أن يراجعها الزوج فقد بانت منه، ولا يملك رجعتها إلا بعقد جديد، أما إذا كان الزوج قد استكمل بهذه الطلقة ثلاث تطليقات فقد بانت منه امرأته بينونة كبرى، فلا تحل له إلا إذا تزوجت زوجا غيره ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ويدخل بها الزوج الجديد ثم يطلقها أو يموت عنها وتنتهي عدتها منه.
والله أعلم.