السؤال
مذهب مالك في ردة الزوجين أنه يعتبرها باطلة.
والزوجة المتعمدة لذلك من أجل هذا السبب لا تفرق عن زوجها.
ماذا لو كانت مفوضة هل سيختلف الحكم ؟
مذهب مالك في ردة الزوجين أنه يعتبرها باطلة.
والزوجة المتعمدة لذلك من أجل هذا السبب لا تفرق عن زوجها.
ماذا لو كانت مفوضة هل سيختلف الحكم ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمشهور من مذهب الإمام مالك –رحمه الله- أن ردة أحد الزوجين طلاق بائن.
ففي البيان والتحصيل: قال محمد بن رشد: هذا مثل ما في كتاب النكاح الثالث من المدونة: أن ارتداد أحد الزوجين يقطع العصمة فيما بينهما، قال فيها: وتكون تطليقة بائنة، وهو معنى قوله في هذه الرواية، وابن الماجشون يرى أن ارتداد أحد الزوجين فسخ بغير طلاق. اهـ
وإذا ارتدت الزوجة بقصد فراق زوجها عوملت بنقيض قصدها.
جاء في الشرح الكبير للشيخ الدردير: (لا ردته) أي أحد الزوجين، فليس فسخا مجردا بل هو طلاق، وإذا كانت طلقة فبائنة لا رجعية، فلا بد من عقد جديد. فإن وقع قبل البناء، فلها نصف الصداق. ومحل كلام المصنف ما لم تقصد المرأة بردتها فسخ النكاح وإلا لم ينفسخ.
وأما بخصوص سؤالك، فلم نقف على كلام للمالكية بخصوص ارتداد الزوجة المفوضة بالطلاق إذا قصدت بردتها الطلاق، لكن الظاهر –والله أعلم- أنها تطلق بذلك؛ لأن تفويض الطلاق إليها يجعل لها الحق فيه، فيكون قصدها إياه قصدا لما لها الحق فيه فلا تعامل بنقيضه، بخلاف غير المفوضة فإن قصدها الطلاق بالردة قصدا لما ليس من حقها؛ ولذلك فإن الزوج لو ارتد بغرض فسخ النكاح، لم يعامل بنقيض قصده.
جاء في الشرح الكبير للشيخ الدردير: والخلاف فيما إذا قصدت المرأة بالردة فسخ النكاح، وأما إذا قصد بها الزوج ذلك اعتبر قصده اتفاقا؛ لأن العصمة بيده.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني